مخصوص لا على أنه زكاة ـ يمكن كون المراد منهما اشتراط تأدية زكاته لما مضى من السنين احتياطا في تطهير المال ، لأن هشاما وسليمان مظنة عدم إخراجهما الزكاة في هذه السنين ، ويمكن كون المراد تأدية الزكاة لا انتقال خطابها إلى المشروط عليه ، وربما احتمل إرادة زكاة الأرض المشتراة لا الثمن وإن كان لفظ المال في الخبر الأخير ظاهر فيه ، وغير ذلك ، هذا كله مضافا إلى مهجوريتهما وعدم العمل بهما في ذلك ، فلا ريب في قصورهما عن معارضة ما يقتضي العدم ، كما هو واضح.
وأما صحيح منصور فإنما يدل على جواز تبرع المقرض بالإخراج ، وهو لا يستلزم جواز اشتراط تعلق الوجوب به دون المالك ، نعم بعد ثبوت جواز التبرع يتجه لزوم اشتراطه لو اشترطه ، للعموم المزبور على معنى تحمل المشروط عليه لها عن المديون ، وإخراجها من ماله عنه مع كون الوجوب متعلقا بالمقترض ، لا على معنى تعلق الوجوب بالمقرض ابتداء وسقوطه عن المقترض ، فان وفي المقرض بالشرط سقطت عن المقترض وإلا تعين عليه الإخراج ، كما لو وجب على شخص أداء دين آخر بنذر وشبهه فإنه لا يسقط الوجوب عن المديون ، بل يتعلق الوجوب به ، فان وفي الأجنبي برئت ذمة المديون ، وإلا تعين عليه الأداء ، وحمل كلام المخالف على ذلك يقتضي لفظية النزاع ، ولعله كذلك ، لكن قد عرفت أن هذا مبني على جواز التبرع ، وقد توقف فيه بعضهم لكون الزكاة عبادة ، فاعتبر الأذن ، وفيه أنها لا تجدي أيضا ، والاستناد إلى الصحيح المزبور يقتضي الإجزاء مطلقا ، وهو الأقوى في النظر له مؤيدا بما في الزكاة من شبهية الدين ، ولذا صحت الوكالة فيها ، وقد تقدم شطر صالح في المسألة فيما تقدم ، فلاحظ وتأمل.
كما أنه تقدم الكلام في المسألة الخامسة وهي من دفن مالا وجهل موضعه أو ورث مالا ولم يصل اليه ومضى عليه أحوال ثم وصل اليه أو تمكن من قبضه زكاه لسنة استحبابا بل في المدارك لا يظهر لإعادتها وجه يعتد به ، لكن نقول هنا قد يتجه