سنان (١) « سمعت الصادق عليهالسلام يقول : باع أبي عليهالسلام من هشام ابن عبد الملك أرضا بكذا وكذا ألف دينار واشترط عليه زكاة ذلك المال عشر سنين وإنما فعل ذلك لأن هشاما كان هو الوالي » وصحيح الحلبي (٢) عن الصادق عليهالسلام « باع أبي عليهالسلام أرضا من سليمان بن عبد الملك بمال واشترط عليه في بيعه أن يزكي هذا المال من عنده لست سنين » وعن علي بن بابويه وولده الفتوى بمضمونهما ، قال الأول منهما : « إن بعت شيئا وقبضت ثمنه واشترطت على المشتري زكاة سنة أو سنتين أو أكثر فإن ذلك يلزمه » وصحيح منصور بن حازم (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام « في رجل استقرض مالا فحال عليه الحول وهو عنده فقال : إن كان الذي أقرضه يؤدي زكاته فلا زكاة عليه ، وإن كان لا يؤدي أدى المستقرض ».
وقيل والقائل المشهور لا يلزم وإن اختلفوا في بطلان القرض حينئذ فتكون الزكاة على المقرض ، وعدمه فتكون على المقترض كما عرفته سابقا وعلى كل حال فـ ( هو الأشبه ) لكونه شرطا مخالفا للكتاب والسنة الدالين على أن خطاب الزكاة على المالك ، وعموم « المؤمنون » ونحوه إنما يقتضي إلزام ما هو مشروع في نفسه وحد ذاته كما أوضحناه في محله ، لا أنه يقتضي شرعية ما لم يعلم شرعيته ، على أنه معارض لما دل على اعتبار الملك في الزكاة من وجه ، والترجيح بالشهرة وغيرها لها ، والصحيحان مع عدم وضوح المراد منهما ـ بل يمكن دعوى إجمالهما ، بل يبعد كل البعد كنز الامام عليهالسلام المال هذه المدة كي يشترط زكاته ، واحتمال إرادة مقدار زكاته وإن لم يجمع شرائط الزكاة في هذه المدة خروج عما نحن فيه ، ضرورة كونه في اشتراط قدر
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضة ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضة ـ الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة ـ الحديث ٢.