المفهومة من اسم الإشارة ، وما دل (١) على كون الوجه في حرمتها عليهم أنها أوساخ وقد نزههم الله عنها وعوضهم بالخمس ، والمعروف كون الزكاة الأوساخ ، ولذا كانت مطهرة للمال ، ولا يخفى على من رزقه الله فهم لسانهم عليهمالسلام ومعرفة إشاراتهم كون المحرم الزكاة خاصة ، فتقيد بذلك تلك النصوص (٢) المعلوم عدم إرادة مطلق الصدقات منها ، لخروج صدقة الهاشمي والصدقة المندوبة ونحو ذلك ، كما أنه لا يخفى من قرائن كثيرة اعتبار هذه النصوص ، فلا يقدح ضعف أسانيدها ، على أن التعارض بين هذه الإطلاقات وإطلاق ما دل (٣) على عموم مصرف الكفارة مثلا كإطلاق الأمر بالتصدق في غيرها من وجه ، فلا أقل من خروج هذه النصوص مرجحة لها عليها ، بل لولا ما يظهر من الإجماع على اعتبار اتحاد مصرف زكاة المال وزكاة الفطرة بالنسبة إلى ذلك لأمكن القول بالجواز في زكاة الفطرة ، اقتصارا على المنساق من هذه النصوص من زكاة المال ، خصوصا ما ذكر فيه صفة التطهير للمال الشاهد على كون المراد من غيره ذلك أيضا ، وكيف كان فالذي يقوى الجواز مطلقا وإن كان الأحوط خلافه.
هذا كله في الواجبة وأما غيرها فـ ( يجوز للهاشمي ) غير النبي والأئمة ( عليهم الصلاة والسلام ) أن يتناول المندوبة من هاشمي وغيره بلا خلاف أجده فيه بيننا كما اعترف به غير واحد ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منه صريحا وظاهرا فوق الاستفاضة كالنصوص ، منها ما تقدم سابقا ، وفي خبر عبد الرحمن بن الحجاج (٤) عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « لو حرمت علينا الصدقة لم يحل أن نخرج إلى مكة ، لأن كل ما بين مكة والمدينة فهو صدقة » نحو ما سمعته في خبر الهاشمي (٥)
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب قسمة الخمس ـ الحديث ٨.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب المستحقين للزكاة.
(٣) سورة المجادلة ـ الآية ٥.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ١.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٣.