الوصف الرابع أن لا يكون هاشميا ، فلو كان كذلك لم تحل له زكاة غيره الواجبة بلا خلاف أجده فيه بين المؤمنين بل وبين المسلمين ، بل الإجماع بقسميه عليه بل المحكي منهما متواتر كالنصوص (١) التي اعترف غير واحد بكونها كذلك إكراما لهم بالتنزيه عن أوساخ الناس التي هي من الرجس الذي أذهب الله عنهم وطهرهم عنه تطهيرا ، فحرمه عليهم وعوضهم عنه الخمس من غير فرق بين أهل العصمة منهم وبين غيرهم ، فما في خبر أبي خديجة (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام « أعطوا من الزكاة بني هاشم من أرادها منهم ، وإنما تحرم على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والامام عليهالسلام الذي يكون بعده والأئمة عليهمالسلام » بعد الغض عما في سنده مطرح أو محمول على حال الضرورة ، وبيان أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والامام عليهالسلام بعده لا يضطر إلى ذلك ، أو على بعض الصدقات المندوبة التي يختص بالرفعة عنها منصب النبوة والإمامة ، أو غير ذلك.
ولا فرق في الحكم المزبور بين السهام كلها كما صرح به غير واحد ، وهو مقتضى إطلاق الأدلة حتى معقد الإجماع منها ، مضافا إلى تصريح صحيح العيص (٣) عن الصادق عليهالسلام بحرمة سهم العاملين عليهم الذي هو كالعوض عن العمل ، فغيره أولى ، قال فيه : « إن أناسا من بني هاشم أتوا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي وقالوا : يكون لنا هذا السهم الذي جعله الله عز وجل للعاملين عليها فنحن أولى به فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : يا بني عبد المطلب إن الصدقة لا تحل لي ولا لكم ، ولكن قد وعدت الشفاعة ، ثم قال أبو عبد الله عليهالسلام :
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب المستحقين للزكاة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٥.
(٣) ذكر صدره وذيله في الوسائل في الباب ٢٩ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ١ وتمامه في فروع الكافي ج ٢ ص ٥٨.