احتسابا للزكاة لا الدفع السابق ، وكذا لو أراد احتساب ما في يد الأمين أو الغاصب أو غيرهما ، فتأمل جيدا.
وعلى كل حال فقد ذكرنا سابقا أن حقيقتها أي النية القصد إلى القربة وأنه لا يعتبر فيها نية الوجه من الوجوب أو الندب ، ولكن يعتبر فيها كونها زكاة مال أو فطرة بناء على أنهما نوعان مختلفان ، وتوقف التعيين المتوقف عليه الامتثال على ذلك ، إذ حالهما حينئذ كالكفارة والخمس ، وإن كان قد يقوى عدم وجوب التعيين مع اتحاد الحق في ذمته وإن جهل نوعه وكيف كان فـ ( لا يفتقر إلى نية الجنس الذي يخرج الزكاة ) منه كالأنعام والغلات والنقدين ، لأنها أصناف لا أنواع ، من غير فرق بين اتحاد محل الوجوب وتعدده ، وبين اتحاد نوع الحق كما لو كان عنده أربعون من الغنم وخمس من الإبل وعدمه كنصاب من النقدين وواحد من النعم ، وبين كون المدفوع من جنس أحدهما وعدمه ، ولكن لو عينه حال الدفع تعين على الظاهر ، ولو دفعه من غير تعيين فهل يبقى له صرفه إلى ما شاء منهما أم يوزع؟ صرح في التذكرة بالأول ، واختاره الشهيد الثاني ، وتعرف إن شاء الله في الفروع التحقيق ، وتظهر الثمرة في تلف أحد النصابين قبل التمكن وقبل إخراج فريضة الثاني ، وفي غير ذلك أيضا.
فروع لو قال : إن كان مالي الغائب باقيا فهذه زكاته ، وإن كان تالفا فهي نافلة صح بلا خلاف أجده بين من تعرض له منا ، بل في فوائد الشرائع لا مانع من صحته بوجه من الوجوه ، بل عن الشيخ الإجماع عليه ولا كذا لو قال : أو نافلة لكون الترديد حينئذ في النية ، بخلاف الأولى فإنه في المنوي ، وهو غير قادح ، لأنه جازم بالوجوب على تقدير سلامة المال ، وبالنفل على تقدير تلفه ، والتحقيق أن هذا وإن كان ترديدا لكن بعد الإجماع المزبور عليه ـ وشدة الحاجة إليه في كثير من