التنقيح الفتوى على الاجزاء مطلقا اختيارا واضطرارا ، وعن إيضاح النافع أنه المشهور وعن الغنية « عندنا أن بنت المخاض يساويها في القيمة ابن اللبون الذكر » خلافا لظاهر جماعة وصريح أخرى فلا يجزي إلا إذا لم يكن عنده بنت مخاض » لكن الأول لا يخلو من قوة ، لقيام علو السن مقام الأنوثة ، ولذا لم يكن فيه جبران إجماعا كما عن التذكرة بخلاف دفع بنت اللبون ، وبه صرح في الخبر الآتي (١) ولانسياق عدم إرادة الشرط حقيقة من عبارة النص ، وإلا لاقتضى عدم إجزائها عنه إذا لم تكن موجودة حال الوجوب وإن وجدت بعده ، بناء على أن الشرط عدم كونها عنده حينه لا حال الأداء مع معلوميته ، بل صرح في المدارك بتعين إخراجها حينئذ.
بل لعل قولهم ـ عدا النادر بل قيل : إن ظاهر الفاضلين كونه موضع وفاق ـ: ولو لم يكونا عنده كان مخيرا في ابتياع أيهما شاء مما يرشد إلى التخيير في الفرض ، ضرورة أن المتجه على تقدير كون الشرط حقيقة وجوب شرائها لإطلاق دليل الإلزام بها ، ولم يخرج منه إلا صورة عدم وجودها عنده ووجود ابن اللبون كما هو المنساق من النص ، بل صرح به فيما تسمعه من صحيح زرارة (٢) وخبر سبيع (٣) فيبقى حينئذ ما عداها مندرجا تحت الإطلاق ، بل لو سلم عدم شمول النص لهذه الصورة أيضا كان المتجه أيضاً وجوبها مقدمة لحصول يقين البراءة ، ولعله لذا عين شراءها في البيان ، ومال إليه في مجمع البرهان كما قيل ، وما يقال في توجيه إجزائه عنها في الفرض من أنه بشرائه يصير واجداً له فاقداً لها ـ نعم لو اشتراها تعينت ما لم يسبق إخراجه على شرائها ـ يدفعه أن البحث في الواجب عليه قبل شرائه ماذا ، كما هو واضح.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب زكاة الأنعام ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب زكاة الأنعام ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب زكاة الأنعام ـ الحديث ٢ عن محمد بن مقرن ابن عبد الله بن زمعة بن سبيع عن أبيه عن جده عن جد أبيه.