أو زرع زكاة « ش » (١) وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة ، ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك ، فإذا أدرك فإنما عليه زكاة واحدة ، ثم كان عليه مثل ما على غيره من الناس » والظاهر إرادة معنى الواو من « ثم » كما رواه الشيخ به بدلها ، ثم إنه إن جعلنا مفعول الإدراك فيه المدلول عليه بما مضى وما بقي تخلصا من اتحاد معنى الغاية والبداية كان حينئذ دالا على المطلوب من وجهين ، وإن جعلنا الإدراك فيه الرشد كان النفي الأول كافيا ، بل لو أعرضنا عن هذا الخبر لإجماله كان غيره مما عرفت كافيا ، فلا وجه لما عن بعض متأخري المتأخرين من أن المستفاد من الأدلة عدم وجوب الزكاة على الصبي حتى يبلغ ، وهو غير مستلزم لعدم الوجوب حين البلوغ بسبب الحول السابق بعضه ، إذ لا يستفاد من أدلة اشتراط الحول كونه في زمان التكليف ، واللام في قوله : « فليس عليه » إلى آخره غير واضحة الدلالة على المعنى الشامل للسنة الناقصة ، بل المتبادر منه خلافه ، وكذا قوله عليهالسلام : « ولا عليه » إلى آخره غير واضح في إثبات الفرض المذكور ، بل قد نقول في قوله « فإذا » إلى آخره دلالة على خلاف ذلك ، إذ هو كما ترى ، مضافا إلى ما تسمعه إن شاء الله في تضاعيف المباحث ، وفي البحث عن اشتراط الحول مما يظهر منه صحة ما ذكرنا من اعتبار الحول عند ابتداء البلوغ فيما يعتبر فيه الحول ، كما أنه يعتبر عند التعلق فيما لا يعتبر فيه الحول وكذا غيره من الشرائط.
وعلى كل حال فلا وجوب قبل البلوغ نعم إذا اتجر له من اليه النظر استحب له إخراج الزكاة من ماله أي الطفل ولا يجب بلا خلاف محقق أجده فيه ، بل في المعتبر ومحكي المنتهى ونهاية الأحكام وظاهر الغنية الإجماع عليه ، ولعله كذلك ، إذ ما في المقنعة ـ من أنه لا زكاة عند آل الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم في صامت أموال
__________________
(١) لا يخفى أن ما بين لفظة « يب » وحرف « ش » مما اختص به الشيخ قده في روايته عن أبي بصير وأما البقية فاشترك الشيخ والكليني قدسسرهما في نقلها عن أبي بصير.