الأطفال والمجانين من الدراهم والدنانير إلا أن يتجر الولي لهم أو القيم عليهم بها ، فان اتجر بها وحركها وجب عليه إخراج الزكاة منها ، فإذا أفادت ريحا فهو لأربابها ، وإن حصل فيها ضرر ( خسران خ ل ) ضمنه المتجر لهم بها ، وعلى غلاتهم وأنعامهم الزكاة إذا بلغ كل واحد من هذين الجنسين الحد الذي يجب فيه الزكاة ، وليس يجري ذلك مجرى الأموال الصامتة على ما جاء عن الصادقين عليهمالسلام ـ يمكن حمله على إرادة الندب كما عن التهذيب ، بل يشهد له تصريحه في باب زكاة أمتعة التجارة بأنها سنة مؤكدة فيها على المأثور عن الصادقين عليهمالسلام ، واحتمال الفرق بين التجارة بمال الطفل وغيره كما ترى ، وأولى بالحمل على ذلك ما عن الصدوقين من أنه ليس على مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به ، فان اتجر به فعليه الزكاة ، فصح لنا حينئذ نفي تحقق الخلاف في المسألة ، اللهم إلا أن يدعى أن ظاهر القائلين بوجوبها في مال التجارة عدم الفرق بين الأطفال والبالغين ، فيكون الوجوب حينئذ قولا لجماعة ، لكن فيه بحث أو منع.
وعلى كل حال فلا ريب في أن الأقوى عدم الوجوب ، للأصل وإطلاق نفيها عن اليتيم في خبر أبي بصير (١) وخبر محمد بن القاسم (٢) وصحيح محمد بن مسلم (٣) وصحيح زرارة (٤) وصحيحهما (٥) الوارد في الغلات وغيرها ، بل في خبر مروان ابن مسلم (٦) عن أبي الحسن عن أبيه عليهماالسلام منها ما يومي إلى حمل ما دل على الوجوب على التقية لأنه قال : « كان أبي يخالف الناس في مال اليتيم ، ليس عليه زكاة ».
فاحتمال تقييد الجميع بخبر أبي العطارد الحناط (٧) « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام مال اليتيم يكون عندي فأتجر به ، قال : إذا حركته فعليك زكاته » وخبر سعيد السمان (٨)
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة ـ الحديث ٣ و ١١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة ـ الحديث ٤.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة ـ الحديث ٧.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة ـ الحديث ٨.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة ـ الحديث ٢.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة ـ الحديث ٩.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة ـ الحديث ٣.
(٨) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة ـ الحديث ٢.