« سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : ليس في مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به ، فان اتجر به فالربح لليتيم ، وإن وضع فعلى الذي يتجر به » وخبر أبي شعبة (١) عن أبيه عن أبي عبد الله عليهالسلام « أنه سئل عن مال اليتيم فقال : لا زكاة عليه إلا أن يعمله » وصحيح محمد بن مسلم (٢) « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : هل على مال اليتيم زكاة؟ قال : لا إلا أن يتجر أو يعمل به » وصحيح يونس بن يعقوب (٣) وخبر محمد بن الفضيل (٤) المتقدمين آنفا ـ بعد الأعضاء عما في سند بعضها ، وموهونية الجميع بما عرفت من عدم تحقق القائل بالوجوب ، وعدم ظهور بعضها في الوجوب المصطلح ، ضرورة دلالة بعضها على ثبوت الزكاة فيها في هذا الحال الذي هو أعم من الوجوب وغيره ، وكذا ما دل منها على أن الزكاة على المال حينئذ ، ضرورة إمكان منع دلالته على الوجوب ، وأن المراد منه معنى فيها ـ كما ترى مخالف لمذاق الفقاهة ، خصوصا بعد ما تعرف إن شاء الله من عدم الوجوب في مال التجارة على البالغ فضلا عن مال الطفل ، وما أبعد احتمال الوجوب أو القول به من القول بعدم المشروعية أصلا ، كما صرح به الحلي في مكاسب السرائر ، وتبعه سيد المدارك ، لكن الإنصاف أنه إفراط ، إذ التصرف في مال الغير وإن كان حراما وخصوصا مال اليتامى لكن لا مناص عن القول بالندب هنا بعد الإجماع المحكي عليه في المعتبر ومحكي المنتهى والنهاية وظاهر الغنية المعتضد بالتتبع ، وبالنصوص المزبورة المعتبر سند بعضها المحمولة على ذلك الذي هو أولى من التقية ، فيكون إذنا من المالك الحقيقي ، بل الظاهر عدم الفرق في استحباب زكاة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة ـ الحديث ١٠ عن أحمد ابن عمر بن أبي شعبة عن أبيه عن أبي عبد الله عليهالسلام.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة ـ الحديث ٥.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة ـ الحديث ٤.