لأصالة براءة ذمة المالك من وجوب دفعها ، وظهور أدلة وجوب الزكاة التي هي بمعنى القدر المخصوص في عدم وجوب غيرها عليه ولا ريب أن الأول أشبه بأصول المذهب وقواعده ، ضرورة أولوية المقام من البيع الذي يجب فيه أجرة الكيل والوزن على البائع باعتبار كونهما مقدمة للتسليم الواجب عليه ، ضرورة توافق الكتاب والسنة على تكليفه بالإيتاء الذي قد عرفت كونهما مقدمة له ، وبذلك ينقطع الأصل ، كما أنه يمنع ظهور أدلة وجوب الزكاة في عدم وجوب ما يشمل ذلك مما هو خارج عن المثال ، وإنما هو مقدمة للامتثال عند الحاجة إليه ، كما هو واضح.
المسألة الخامسة إذا اجتمع للمستحق كالفقير وغيره سببان أو ما زاد يستحق بهما الزكاة كالفقر والكتابة والغزو جاز أن يعطى بحسب كل سبب نصيبا لاندراجه حينئذ في الصنفين مثلا ، فيستحق بكل منهما ، ودعوى اعتبار الانفراد في الأصناف بالنسبة إلى الدفع لا يصغى إليها ، لعدم الشاهد لها ، بل الشاهد على خلافها متحقق ، فما في الحدائق ـ من المناقشة في ذلك بأن المتبادر من الآية إنما هو الشائع المتكثر من هذه الأفراد ، ولذا صارت أصنافا ثمانية باعتبار مقابلة كل منها للآخر ، وبأنه متى أعطي من حيث الفقر ما يغنيه ويزيد فكيف يعطى من حيث الغرم والكتابة المشروطين بالعجز كما تقدم ـ واضح الفساد خصوصا الأخير ، ضرورة معلومية اعتبار ما تقدم سابقا في الدفع ، فمع فرض حصول المانع لا يعطى كما في الفرض الذي فرضه ، وهو خارج عن موضوع كلام الأصحاب ، كما هو واضح.
المسألة السادسة أقل ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الأول من النقدين وهو عشرة قراريط أو خمسة دراهم ، وقيل والقائل الإسكافي وسلار وغيرهما والمرتضى في المصريات على ما حكي أقله ما يجب في النصاب الثاني وهو قيراطان أو درهم بل في الأخير الإجماع عليه والأول أكثر قائلا كما في المعتبر ، إذ هو