تسقط الزكاة مع الشك في بلوغ الصافي النصاب فكذا تسقط مع الشك في بلوغ الزيادة نصابا ، فلو تيقن وجود النصاب الأول مثلا وشك في الزائد وهو الثاني مرة أو مرتين مثلا فإذا أخرج ما تيقنه صار المال مشكوكا في تعلق الوجوب به فلا تجب التصفية ، كما لو شك في الوجوب ابتداء ، وكما لو شك في الدين بعد أن دفع ما علمه ، وليس المراد من قاعدة يقين الشغل نحو ذلك ، ضرورة كون البراءة هنا كالشغل ، فإنه دفع ما تيقنه ، وما عداه لا يقين للشغل فيه ، إذ ليس ما نحن فيه كالصلاة ونحوها مما لا يحصل الامتثال معه إلا بالإتيان بالمشكوك فيه ، لكونه خطابا واحدا ، بخلاف المقام الذي هو بمنزلة خطابات متعددة لا يتوقف امتثال بعضها على الآخر ، كما هو واضح ، وهو جيد ، لكن قد يقال : إن أصل البراءة لا يجري في حق الغير المعلوم ثبوته في المال في الجملة ، ولا أصل يشخص كونه مقتضى النصاب الأول أو الثاني ، وتيقن الخمسة دراهم مثلا باعتبار أنها فريضة المائتين وبعض فريضة المائتين والأربعين لا يقتضي تيقن النصاب الأول الذي هو عبارة عن المائتين التي لم يتم معها أربعون ، ودعوى أن المائتين وأربعين نصابان ، والثمانين ثلاثة نصب ، وهكذا واضحة الضعف ، بل الظاهر أن المائتين وأربعين نصاب واحد كالمائتين ، فحينئذ مع العلم بحصول سبب شركة الفقير ولا أصل يشخصه لا يجدي أصل براءة ذمة المالك من دفع الزائد في دفع تعرف مقدار الشركة ، بل عند التأمل ما نحن فيه كالمال الذي خلط أجنبي معه مال شخص آخر ، ويمكن علم المقدار ، فتأمل جيدا ، وبذلك يفرق بين المقام والسابق ، على أنك قد عرفت قوة احتمال وجوب التعرف فيه ، والله أعلم.
المسألة الرابعة مال القرض الزكوي إن تركه المقترض بحاله ولم يحصل ما ينافي تعلق الزكاة مما سمعته سابقا وجبت الزكاة عليه دون المقرض بلا خلاف أجده فيه نصا وفتوى ، بل ظاهر التنقيح الإجماع عليه ، بل يمكن تحصيله فيه ، وهو مما