شئت جعلته نصابا واحدا كليا بأن تقول لا شيء في الذهب حتى يبلغ عشرين ، فإذا بلغ ففي كل أربعة قيراطان دائما ، ولا شيء في الفضة حتى تبلغ المائتين ، فإذا بلغت ففي كل أربعين درهما درهم دائما ، ولكن الموافق لما في النصوص التعبير الأول ، ولعله لذلك عبر به الأصحاب ، والأمر سهل بعد وضوح المطلوب ، وبعد أن ظهر أن الواجب في كل منهما بعد بلوغ النصاب ربع العشر ، ولذا لو أخرجه من عنده أحدهما بعد العلم بالاشتمال على النصاب الأول أجزأ وإن لم يعتبر الجميع ، بل ربما زاد خيرا ، إذ قد يشتمل ما عنده على العفو ، كما هو واضح.
وكيف كان فـ ( الدرهم ستة دوانيق ، والدانق ثمان حبات من أواسط حب الشعير ) في العظم والصغر والرزانة والخفة بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، بل عن ظاهر المنتهى في الفطرة الإجماع على الأول ، بل عن ظاهر الخلاف إجماع الأمة عليه ، نحو ما في المدارك من أنه نقله الخاصة والعامة ، ونص عليه جماعة من أهل اللغة ، وفي المفاتيح « أنه كذلك باتفاق الخاصة والعامة ونص أهل اللغة » وفي الرياض لم أجد فيه خلافا بين الأصحاب ، وعزاه جماعة إلى الخاصة والعامة مؤذنين بكونه مجمعا عليه عندهم ، بل في المفاتيح نفي الخلاف أيضا عما بعد الأول ، وفي محكي المنتهى نسبته إلى علمائنا ، وفي المدارك قطع به الأصحاب ، بل عن رسالة المجلسي في تحقيق الأوزان أنه متفق عليه بينهم ، وأنه صرح به علماء الفريقين ، نحو ما في الحدائق ، إلى غير ذلك من كلماتهم المعلوم كفايتها في هذا الموضوع ، ومنه يعلم شذوذ المرسل (١) عن المروزي المجهول عن أبي الحسن عليهالسلام « إن الدرهم ستة دوانيق ، والدانق وزن ست حبات ، والحبة وزن حبتين شعيرا من أواسط الحب لا من صغاره ولا من كباره » كما اعترف به غير واحد ، فما عن مجمع البرهان « أن هذا عمدة في كثير من الأحكام ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب الوضوء ـ الحديث ٣ من كتاب الطهارة.