وجميع كلامه كما ترى ، وما تركناه منه أظهر فسادا.
والتحقيق كون الإرث للفقراء ، وهم أرباب الزكاة ، لما عرفت من كونهم المعظم في مصرفها ، بل ومشروعيتها ، ومن المعلوم عدم إرادة البسط فيه ، لعدم انحصار المستحق ، فليس هم إلا مصرفا لذلك قطعا ، فيجوز تخصيصه بواحد من الفقراء ، كما هو واضح ، وأغرب من ذلك كله ما وقع لبعض مشايخنا في كتاب الميراث ، حيث أنه بعد أن حكى عن الطوسي ما نحن فيه من جملة أقسام الولاء وذكر له الصحيح دليلا ، قال : وقد أعرض الأصحاب عن ذلك ، وانعقد إجماعهم على حصر الولاء في الأقسام الثلاثة أي المعتق وضامن الجريرة والامام عليهالسلام والمخالف نادر ، نعم ذلك مذهب العامة ، وكأنه رحمهالله غفل عما هنا من شهرة الأصحاب إن لم يكن إجماعهم كما سمعته من المعتبر ، بل قد عرفت أن الشهيد في البيان لم يعرف القائل بأن الوارث الامام عليهالسلام من القدماء ، وإنما هو من المتأخرين ، وأندر منه القول بأن الشراء إن كان من سهم الرقاب فالميراث للإمام عليهالسلام لصيرورة العبد سابئة ، ولم يكن قد اشتري بمال الفقراء كي يكون الإرث لهم كما هو مقتضى التعليل ، وإن كان الشراء من سهم الفقراء كان الإرث لهم ، وأضعف منه التفصيل بين العبد في الشدة وبين غيره باعتبار كون الأول من موضوع الرقاب التي جعلها الله مصرفا ، فيكون ميراثه للإمام عليهالسلام وبين الثاني فإنه ليس منها بل من سهم الفقراء ، ومن الواضح خلو هذا الكلام كله عن التحصيل ، والتحقيق ما عرفت ، وفي المسالك أن التفصيل بين من اشتري من سهم الرقاب فميراثه للإمام عليهالسلام وإلا فلأرباب الزكاة فلا أصل له في المذهب ، والله أعلم.
المسألة الرابعة إذا احتاجت الصدقة إلى كيل أو وزن كانت الأجرة على المالك المكلف بالإيتاء الذي من مقدماته ذلك وقيل والقائل الشيخ يحتسب من الزكاة