في غير محله ، وفي البيان « إذا اشترى مرعى في موضع الجواز فان كان مما يستنبته الناس كالزرع فعلف وإن كان غيره فعندي فيه تردد ، نظرا إلى الاسم والمعنى » وفيه ما قد عرفت من كون المدار على الاسم ، وقال أيضا : « لا يخرج من النصاب أجرة الراعي ، ولا الإصطبل » قلت : هو كذلك ، لإطلاق الأدلة ، وكيف كان فالمدار على الاسم ، والظاهر عدمه في الرعي من نبات الدار والبستان وإن احتمله في كشف الأستاذ ، خصوصا مع سعتها ، والأمر سهل بعد ما عرفت من أن المدار ذلك الذي يعلم منه عدم الزكاة في بهائم إيران وخراسان وآذربيجان إلا ما شذ وندر منها ، لأنها على ما قيل تعلف الشهرين والثلاثة لا تخرج إلى المرعى ، وعدمها أيضا في المعلوف ليلا والسائم نهارا والأمر واضح في ذلك كله ، والله أعلم.
الشرط الثالث الحول ، وهو يعتبر في الحيوان والنقدين مما تجب فيه الزكاة إجماعا بقسميه ، بل عند أهل العلم كافة إلا ما حكي عن ابني عباس ومسعود في محكي المنتهى ، بل لا خلاف بين العلماء فيه وفي اعتباره في زكاة التجارة في محكي التذكرة ، بل في شرح المفاتيح أنه ضروري ، والنصوص فيه إن لم تكن متواترة فهي في غاية الاستفاضة ، كصحيحي الفضلاء وغيرهما وكذا يعتبر في مال التجارة والخيل مما يستحب بلا خلاف أجده فيه أيضا نصا وفتوى ، بل الإجماع بقسميه عليه ، وقد سمعت معقد نفي الخلاف في التذكرة ، وفي المدارك هو موضع وفاق بين العلماء وكيف كان فـ ( حده ) بالنسبة إلى تعلق الخطاب بالزكاة أن يمضي أحد عشر شهرا هلاليا مع عدم الانكسار ثم يهل الثاني عشر ، فعند هلاله تجب ولو لم تكمل أيام الحول الذي هو الاثنى عشر بلا خلاف أجده ، بل الإجماع بقسميه عليه ، وإن كان الأصل في ذلك حسن زرارة (١) الذي هو كالصحيح ، « قلت لأبي جعفر عليهالسلام :
__________________
(١) فروع الكافي ج ١ ص ٥٢٦ الطبع الحديث.