وبين غيرها من المال الغائب عنه مالكه لكنه قادر على التصرف فيه متى أراد في وجوب الزكاة ، لعموم الأدلة الذي لا تفاوت فيه بين حضور المالك وغيبته ، وقال : إن الفرق أورده شيخنا في نهايته إيرادا لا اعتقادا ، وفيه أن الواجب الخروج عنه بهذه النصوص ، وكون التعارض بينها من وجه لا ينافي ظهور هذه النصوص في الفرد الذي هو محل النزاع ، فيتجه التخصيص بها حينئذ على هذا التقدير ، بل قد يجول في الذهن أن مبنى هذه النصوص على خروج هذا الفرد عن تلك العمومات لا تخصيصها بها باعتبار تعريضه للتلف بالاتفاق والاعراض عنه لهذه الجهة الخاصة ، فكأنه أخرجه عن ملكه ، فلا يصدق عليه أنه حال الحول عليه وهو عنده ، خصوصا مع عدم علمه بسبب غيبته عنه كيف صنع به عياله ، ويمكن أن يكون بدلوه بمال آخر أو اشتروا به ما يحتاجونه سنتين مثلا ، وغير ذلك من الاحتمالات التي تحصل له بالغيبة دون الحضور الذي ليس فيه سوى عزم منه على إنفاق هذا المال ، وبالجملة لا يخفى على من له ذوق بالفقه ومعرفة بخطاباتهم عليهمالسلام أن المراد من هذا التفصيل أنه لا يصدق على هذا المال أنه حال الحول عليه وهو عنده ، خصوصا وليس في هذه النصوص إشارة إلى التخصيص ، فيكون الحاصل أنه يكفي في سقوط الزكاة عدم هذه العندية ، كما أنه يكفي في وجوبها هذه العندية مع الحضور وإن عزم على أنه للإنفاق ، فتأمل جيدا فإنه دقيق ، وربما كان في قول المصنف : « معرضة للإتلاف » إشارة إلى بعض ذلك ، والله أعلم.
المسألة السابعة لا تجب الزكاة حتى يبلغ كل جنس من الزكوي نصابا لما دل على اعتباره في كل جنس منها من النصوص (١) المستفيضة أو المتواترة وحينئذ فـ ( لو ) ملكها جميعها مالك وقصر كل جنس منها أو بعضها عن النصاب لم
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب زكاة الأنعام والباب ٥ من أبواب زكاة الذهب والفضة والباب ٢ من أبواب زكاة الغلات وغيرها من الأبواب.