إعطاء جماعة فلأنها وإن استعيرت للجنس الشامل للواحد نحو ركبت الخيل ونكحت النساء إلا أن الجمع أقرب أفراد المجاز إلى الحقيقة ، كذا قيل ، لكنك خبير أن ذلك لا يجري في سهم سبيل الله وابن السبيل ، إذ لا جمع فيهما ، اللهم إلا أن يكون وجهه ما في تفسير علي بن إبراهيم (١) عن العالم عليهالسلام « و ( فِي سَبِيلِ اللهِ ) قوم يخرجون ـ وقوله ـ : و ( ابْنِ السَّبِيلِ ) أبناء الطريق » والأمر سهل بعد أن كان الحكم ندبيا يتسامح فيه.
ويستحب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب كما رواه السكوني (٢) قال : « قلت لأبي جعفر عليهالسلام : إني ربما قسمت الشيء بين أصحابي أصلهم به ، وكيف أعطيهم؟ فقال : أعطهم على الهجرة في الدين والفقه والعقل ».
كما أنه ينبغي تفضيل الذي لا يسأل على الذي يسأل ، لحرمانه في أكثر الأوقات ومدح الله له في كتابه المجيد (٣) ول صحيح ابن الحجاج (٤) « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الزكاة يفضل بعض من يعطى ممن لا يسأل على غيره قال : نعم يفضل الذي لا يسأل على الذي يسأل ».
وينبغي أيضا صرف صدقة المواشي إلى المتجملين ومن لا عادة له بالسؤال ، وصرف صدقة غيرها إلى الفقراء المدقعين المعتادين للسؤال ، قال عبد الله بن سنان (٥) : قال أبو عبد الله عليهالسلام : « إن صدقة الخف والظلف تدفع إلى المتجملين من المسلمين ، فأما صدقة الذهب والفضة وما كيل بالقفيز وما أخرجته الأرض فللفقراء المدقعين ، قال : فقلت : كيف صار هذا هكذا؟ فقال : لأن هؤلاء يتجملون ويستحيون
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٧.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٢.
(٣) سورة البقرة ـ الآية ١٧٤.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ١.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ١.