لا يخلو من قوة.
وكيف كان فـ ( لو كان ماله في غير بلده فالأفضل صرفها ) في بلد المال عند العلماء كافة كما في المدارك ، وهو الحجة ، مضافا إلى ما قيل من أنه يدل عليه مع ذلك حسن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي (١) إلا أنه ليس بتلك المكانة ، ضرورة عدم اقتضاء قسمته صلىاللهعليهوآلهوسلم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر المحافظة على البلد ، إنما الإشكال في أن ذلك لا يوافق ما تقدم من المصنف وغيره من حرمة النقل المقتضية لوجوب الصرف في البلد لا لأفضليته ، واحتمال الفرق بين بلد المالك وغيره لا يصغى اليه ، ويمكن دفعه بأنه ليس مراد المصنف بغير الأفضل جواز النقل ، بل المراد جواز دفع العوض في بلده مثلا الذي أشار إليه بقوله متصلا بذلك : ولو دفع العوض في بلده جاز وقد نفى الخلاف عنه في المدارك ، وليس هو من النقل لكن في الروضة وأما نقل قدر الحق بدون النية فهو كنقل شيء من ماله فلا شبهة في جوازه مطلقا ، فإذا صار في بلاد أخر ففي جواز احتسابه على مستحقيه مع وجودهم في بلده على القول بالمنع نظر ، من عدم صدق النقل الموجب للتغرير بالمال ، وجواز كون الحكمة نفع المستحقين بالبلد ، وعليه يتفرع ما لو احتسب القيمة في غير بلده أو المثل من غيره ، إلا أنه لا يخفى عليك وضوح ضعف النظر في المقامين ، بل في محكي الخلاف في قسمة الصدقات والمنتهى والتذكرة والمختلف الإجماع على الاجزاء في الأول ، ضرورة عدم الاختصاص لها بفرد دون فرد من الأصناف الثمانية ، فيتحقق الدفع إلى المستحق ، ولأنه إذا حضر فقير غير أهل البلد في البلد فدفعت إليه أجزأ فكذا في الفرض ، بل أيده في المعتبر بحسن محمد بن مسلم السابق باعتبار جعل غاية الضمان فيه الدفع ، نعم هو محكي عن أحد قولي الشافعي وإحدى الروايتين عن أحد ، للنهي عن البدل المتضمن
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ١.