في نصوص النفي الصامت ممنوعة ، إذ لا ريب في أن المواشي والغلات من جملة الأموال بل النعم أكثر أموال العرب ، كدعوى ترجيحها بصحيح زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام (١) « ليس على مال اليتيم في العين والمال الصامت شيء ، فأما الغلات فعليها الصدقة واجبة » الموافق لجمهور العامة ، واحتمال إرادة الثبوت من الوجوب الذي لم يثبت كونه حقيقة في المعنى المصطلح كما في المدارك ، وإن كان فيه ما فيه ، والذي لم يشتمل على تمام المدعى ، ودعوى الإجماع المركب كما عن ابن حمزة يمكن منعها كما ترى ، فلا محيص للفقيه عن حمله على الندب حينئذ كما صرح به من عرفت ، إلا أنه قد صرح به أيضا في المواشي ، ولم نعرف له دليلا سوى دعوى الإجماع المركب على مساواة حكمها للغلات وجوبا أو ندبا ، ودون ثبوتها خرط القتاد ، خصوصا في نحو المقام الذي لا يتسامح في دليل الندب فيه باعتبار معارضته بدليل حرمة التصرف وخصوصا مع عدم تعرض كثير للندب فيهما معا ، بل ربما ظهر من بعض من نفي الوجوب كابن إدريس الحرمة ، وبه جزم العلامة الطباطبائي في مصابيحه بعد أن ادعى عدم التصريح به قبل الفاضلين ، بل ربما كان ظاهر من تقدمهم كالصدوقين والمرتضى وابن أبي عقيل وغيرهم نفي الندب أيضا ، ومن ذلك يعلم حينئذ ما في عبارة النافع في الغلات من أن الأحوط الوجوب ، فتأمل.
وكيف قلنا فالتكليف بالإخراج يتناول الوالي عليه لأنه هو الذي له ولاية التصرف في ماله ، ولظهور بعض النصوص (٢) السابقة في خطابه بذلك ، فليس حينئذ للطفل الإخراج بدون إذنه وإن قلنا بشرعية عباداته ، ولا لغيره ، لكن عن مجمع
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة ـ الحديث ٢ وفيه « الدين » بدل « العين ».
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة ـ الحديث ٣.