سواء كانت العين باقية أو تالفة إذا كان القابض عالما بالحال ، لما عرفت من بقاء المال المدفوع حينئذ على ملك المالك ، لأنه لم يصادف سلامة المال ، وكان مضمونا في يد القابض لعموم « على اليد » بعد أن كان الدفع على وجه خاص لم يسلم ، فله حينئذ احتساب العين أو مثلها أو قيمتها زكاة عن غير ذلك من أمواله على المدفوع إليه أولا وعلى غيره ، وله أخذها واحتساب غيرها عليه أو على غيره إن كان عليه حق ، بل الظاهر عدم الفرق في الحكم المزبور بين التصريح بالشرط المذكور حال الدفع وعدمه مع كون قصده ذلك ودفع على هذا الوجه وكان القابض عالما بالحال ، أما مع عدم علمه فالمتجه عدم ضمانه مع التلف ، لغروره ، وقد مر نظائر ذلك ، كما مر ضعف ما يحكى عن الشيخ في المقام ونحوه من عدم جواز النقل لفوات وقت النية ، اللهم إلا أن يريد النية بالدفع الأول على ما عرفته سابقا ، والله أعلم.
ولو نوى عن مال يرجو وصوله اليه لم يجز وإن وصل إذ لم يتحقق فيه خطاب الزكاة ، بل هو على هذا التقدير من مسألة التعجيل التي هي غير محل البحث ، وإن فرض كون المراد مالا يتحقق فيه خطاب الزكاة على تقدير الوصول فهو كالمال الغائب إن كان سالما ، وقد عرفت أن الأقوى فيه الاجزاء ، اللهم إلا أن يفرق بينهما بأن الأصل يقتضي في الثاني السلامة ، بخلافه في الأول ، فإنه يقتضي عدم الوصول ، فالنية حينئذ خالية عن الجزم واقعا وشرعا ، لكن قد عرفت أن مبني المسألة على الاحتياط الذي هو أوسع من ذلك ، ولا يتفاوت فيه بين موافقة النية للأصل ومخالفتها له ، كالغسل عن الجنابة المحتملة والوضوء عن الحدث المحتمل ، واحتساب المال عن احتمال الحق في الواقع ، ونحو ذلك ، فتأمل جيدا ، والله أعلم.
ولو لم ينو رب المال ونوى الساعي أو الإمام عليهالسلام عند التسليم فان كان قد أخذها الساعي أو الإمام عليهالسلام كرها من رب المال جاز