في الصحيح (١) بما يقرب من هذا الاسناد عنهما أيضا كذلك ، قال : « قالا : الزكاة لأهل الولاية قد بين الله لكم موضعها في كتابه » بل في المروي (٢) عن قرب الاسناد عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى عليهالسلام « عن الزكاة هل هي لأهل الولاية؟ فقال : قد بين الله لكم ذلك في طائفة من الكتاب » ولعل المراد الإشارة إلى آية النهي (٣) عن موادة من حاد الله وما شابهها ، فيكون الكتاب دالا على المطلوب مضافا إلى السنة ، إلى غير ذلك من النصوص المروية في الكتب الأربعة وغيرها التي لا يسع المقام استقصاؤها ، بل هي أكثر من أن تستقصي ، خصوصا مع ملاحظة ما دل (٤) على إعادة المستبصر زكاته ، وجملة منها بإطلاقها أو عمومها تدل على المنع بالنسبة إلى باقي الفرق المخالفة وإن عدوا من الشيعة.
مضافا إلى ما ورد فيهم من النصوص بالخصوص ، كخبر يونس بن يعقوب (٥) « قلت لأبي الحسن الرضا عليهالسلام : أعطي هؤلاء الذين يزعمون أن أباك حي من الزكاة شيئا قال : لا تعطهم ، فإنهم كفار مشركون زنادقة » ومرسل ضريس (٦) عن الطيب يعني علي بن محمد وعن أبي جعفر عليهماالسلام « أنهما قالا : من قال بالجسم فلا تعطوه من الزكاة ولا تصلوا وراءه » وغيرهما.
ولا يخفى عليك ظهور النصوص في شرطية الايمان لا أن عدمه مانع ، فمجهول الحال لا يعطي إلا أن يكون هناك طريق شرعي لإثبات إيمانه بدعواه أو كونه في سبيل
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٩.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ١٥.
(٣) سورة المجادلة ـ الآية ٢٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب المستحقين للزكاة.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٤.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٢ وهو مرسل الحسن بن العباس بن جريش الرازي.