وعلى كل حال ينبغي تخصيصهما بما عدا الخضر والبقول كالقت والباذنجان والخيار وما شاكله مما هو موزون في العادة ، لما في صحيح زرارة السابق من استثنائها من المراد به الأعم من الواجب والمندوب ، مضافا إلى خبر محمد بن إسماعيل (١) السابق وموثق سماعة (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام « ليس على البقول ولا على البطيخ وأشباهه زكاة ». وصحيح ابن مسلم (٣) عن أبي جعفر عليهالسلام « سئل عن الخضر فيها زكاة وإن بيعت بالمال العظيم فقال : لا حتى يحول عليه الحول » وصحيح الحلبي (٤) « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما في الخضر؟ قال : وما هي؟ قلت : القضب والبطيخ ومثله من الخضر ، قال : ليس عليه شيء إلا أن يباع مثله بمال فيحول عليه الحول ففيه الصدقة ، وعن العضاة من الفرسك وأشباهه فيه زكاة قال : لا ، قلت : فثمنه قال : ما حال عليه الحول من ثمنه فزكه » وخبر زرارة (٥) عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام « إنهما قالا : عفا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن الخضر ، قلت : وما الخضر؟ قالا : كل شيء لا يكون له بقاء : البقل والبطيخ والفواكه وشبه ذلك مما يكون سريع الفساد ، قال زرارة : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : هل في القضب شيء؟ قال : لا » إلى غير ذلك معتضدا ذلك كله بفتاوى الأصحاب ، بل في محكي المنتهى نفي الخلاف فيه ، وفي محكي المقنعة « لا خلاف بين آل الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم وبين كافة شيعتهم من أهل الإمامة أن الخضر كالقضب والبطيخ والقثّاء والخيار والباذنجان والريحان وما أشبه ذلك مما لا بقاء له لا زكاة فيه ولو بلغت قيمته ألف دينار ومائة ألف دينار ، ولا زكاة على ثمنه بعد البيع حتى يحول عليه الحول ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث ٧.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث ٢.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث ٩.