لقيامه بعد فرض امتناعه مقامه ، بل لهما النية عند الأخذ منه ، والاكتفاء بها عنها عند التسليم ، لقيامهما مقام الدافع والقابض وإن أخذها طوعا قيل والقائل الشيخ : لا يجزي بناء على عدم الاكتفاء بنية الوكيل عن نية الموكل والاجزاء أشبه مع فرض الوكالة ، وإلا فعدمه أشبه ، كما هو واضح.
( القسم الثاني )
( في زكاة الفطرة )
وهي فعلة من الفطر ، وأصله الشق ، واستعمل بمعنى الخلق ، فهي حينئذ بمعنى الخلقة أي الحالة التي عليها الخلق ، بل لعل منه إطلاقها على الإسلام ولو مجازا باعتبار كونه حالة لا ينفك الخلق عنها ، وهو المراد من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم (١) : « كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان يهودانه وينصرانه » والمراد بها على الأول زكاة الأبدان على معنى كونها مطهرة لها من أوساخ المعاصي ، أو منمية لها ، أو صدقة لحفظها من الموت ونحوه كما يومي اليه قول الصادق عليهالسلام (٢) لمعتب : « اذهب فأعط عن عيالنا الفطرة أجمعهم ، ولا تدع منهم أحدا ، فإنك إن تركت منهم أحدا تخوفت عليه الفوت ، قلت : وما الفوت؟ قال : الموت » وتقسيمهم الزكاة إلى مالية وبدنية ، وعلى الثاني زكاة الإسلام والدين ، ومن ثم وجبت على من أسلم قبل الهلال من دون توقف على حول ولا صوم على معنى مطهرته أو منميته أو موجبة ومقتضاه ، بل ربما أيد بما في
__________________
(١) مسند أحمد ج ١٢ ص ١٢٠ الرقم ٧١٨١ وصحيح مسلم ج ٨ ص ٥٢ المطبوع عام ١٣٣٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ٥.