في المدارك وكشف الأستاذ وغيرهما ، تحكيما لهما على غيرهما من النصوص (١) مضافا إلى ما دل على عدم انتقال التركة للوارث إلا بعد الوفاء أو عدم تمامية الانتقال ، نعم في الأخير « لو أتلف الوارث المال وتعذر الاقتضاء لم يبعد جواز الاحتساب والقضاء » وهو كذلك وإن نسبه في الدروس إلى القيل مشعرا بالتوقف فيه ، بل لا يبعد جواز الاحتساب مطلقا إذا تعذر الاستيفاء من التركة إما لعدم إمكان إثباته أو لغير ذلك كما صرح به في المسالك وكذا الروضة اقتصارا في تقييد المطلق على محل اليقين ، خلافا لصريح المختلف وظاهر المنتهى ونهاية الشيخ وابن إدريس والمصنف هنا والشهيد في اللمعة فجوزوا الوفاء مطلقا ، للإطلاق المحمول على المقيد ، ولانتقال التركة إلى الوارث بالموت فيبقى الميت فقيرا ، وفيه أن ذلك أولا أحد الأقوال في المسألة ، وثانيا أنها وإن انتقلت اليه إلا أن حق الدين متعلق بها ، كما هو محرر في محله.
وكذا لو كان الدين على من تجب نفقته جاز أن يقضي عنه حيا وميتا وأن يقاص بلا خلاف بل ولا إشكال ، ضرورة كونه كالأجنبي بالنسبة إلى وفاء الدين ، فتشمله الأدلة ، بل لعل ظاهر المعتبر والتذكرة والمنتهى أنه موضع وفاق ، وقد سمعت حسن زرارة (٢) السابق ، وقال إسحاق بن عمار (٣) : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل على أبيه دين ولابنه مئونة أيعطي أباه من زكاته يقضي دينه؟ قال : نعم ، ومن أحق من أبيه » ولا ينافي ذلك ما في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج (٤) « خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا : الأب والأم والولد والمملوك والامرأة ، وذلك أنهم عياله
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ١ والباب ٤٩ منها ـ الحديث ٨.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ١.