هو الذي يكون إذنه إذن تمام المستحق ، وحينئذ يتجه ما ذكراه ، بل ظاهر الأستاذ في كشفه دوران جواز النقل وعدمه على إذن المجتهد وعدمه ، قال : « ولا يجوز نقلها لغير المجتهد إلى مواضع بعيدة مع وجود المستحق في البلد ، أو موضع قريب منها ، ولو أخرجها ونقلها لفقد المستحق وعدم مصرف آخر في البلد فلا بأس ولا ضمان مع التلف ، ولو نقلها إلى بعض المواضع القريبة مع وجود المستحق جاز ، وعليه ضمانها مع التلف ما لم يكن مجتهدا أو مأذونا منه » إلى آخره ، وإن كان قد عرفت فيما تقدم أن التحقيق عندنا الجواز مع وجود المستحق بدون الاذن منه من غير فرق بين المواضع القريبة والبعيدة.
وكيف كان فالظاهر فيما نحن فيه الجواز من غير خلاف ولا إشكال ، نعم قال المفيد : « إلا أن يغلب في ظنه قرب وجود المستحق ويكون أولى ممن يحمل اليه » وعن سلار موافقته إلا في قيد الأولوية والقرب فاعتبر ظن الحضور وأطلق ، مع أن الأصح عدم اعتبار ذلك أيضا ، خصوصا على ما اخترناه من جواز النقل مع وجود المستحق ، للنصوص السابقة فضلا عن المقام الذي هو أولى منه من وجوه ، خصوصا بعد حسن ابن مسلم (١) « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل بعث زكاة ماله لتقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتى تقسم؟ فقال : إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن حتى يدفعها ، وإن لم يجد لها من يدفعها اليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان » ونحوه حسن زرارة (٢).
ومنهما يعلم أنه لا ضمان عليه مع التلف إلا أن يكون هناك تفريط مضافا إلى الإجماع على الظاهر كما اعترف به بعضهم ، وإلى أنه تصرف تصرفا مشروعا ، فالأصل عدم ترتب الضمان عليه به ، بل قد عرفت ما تقدم أن من المحتمل قويا عدم الضمان وإن تمكن من المصارف الأخر كسهم سبيل الله ونحوه ، لظاهر الحسن المزبور
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٢.