من الفريضة في صورة النقص عن الأربعمائة ، لأن مقتضى الإشاعة توزيع التالف على الحقين وإن كان الزائد على النصاب عفوا ، إذ لا منافاة بينهما كما لا يخفى على المتأمل » وتبعه عليه في الذخيرة ، وهو جيد جداً ، اللهم إلا أن يقوم إجماع أو نحوه مما يصلح به الخروج عن مقتضي الضوابط في الملك الخارجي الذي ليس هو كصفة الوجوب ونحوه مما لا يقدح فيه عدم تعيين المحل ، لكن إلى الآن لم أتحققه وإن أرسله جماعة إرسال المسلمات ، بل ربما وقع من الفاضل نسبته إلينا مشعرا بدعوى الإجماع عليه.
بل ربما فسر العفو بذلك ، وأنه المراد للمصنف وغيره من قوله والفريضة تجب في كل نصاب من نصب هذه الأجناس ، وما بين النصابين لا يجب فيه شيء لكن يمكن كون المراد من ذلك في النص والفتوى عدم وجوب شيء غير ما وجب بالنصاب به وإن كان محل ما أوجبه النصاب الجميع ، ولعله لذا لم يشكل هذه العبارة بالمناقشة السابقة ، بل ظاهره أو صريحه عدم جريان المناقشة السابقة فيها ، قال : أما أن الفريضة تتعلق بكل واحدة من هذه النصب فلأن ذلك معنى تقدير النصب ، وأما أن ما بين النصابين لا يجب فيه شيء فلأن ذلك فائدة التقدير ، ويدل عليه قوله عليهالسلام في حسنة الفضلاء (١) : « وليس على النيف شيء ، ولا على الكسور شيء » وهو كما ترى صريح فيما ذكرنا ، بل عبارة المصنف الآتية كذلك في عدم الدلالة على المطلوب ، قال : وقد جرت العادة من الفقهاء بتسمية ما لا تتعلق به الفريضة من الإبل شنقا ، ومن البقر وقصا بالتحريك فيهما ومن الغنم عفوا ، ومعناه في الكل واحدة ضرورة إرادة غير النصاب منه ( فتأمل خ ل ) فالتسع من الإبل نصاب وشنق ، فالنصاب خمس والشنق أربع بمعنى أنه لا يسقط من الفريضة شيء ولو تلفت الأربع قبل تعلق الوجوب ، لحصول النصاب الذي هو سبب الوجوب بدونها ، فلا
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب زكاة الأنعام ـ الحديث ١.