يكون حينئذ في هذه العبارة وما أشبهها دلالة على ما نحن فيه وكذا التسعة والثلاثون من البقر فإنها نصاب ووقص ، فالفريضة يتحقق وجوبها من الثلاثين والزائد وقص حتى تبلغ الأربعين ، وكذا المائة وعشرون من الغنم فان نصابها أربعون ، والفريضة فيه ، وعفوها ما زاد حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين ، وكذا ما بين النصب التي قد عددناها فتأمل جيدا ، فان بعض متأخري المتأخرين قد أطنب في بيان تحقق الإشاعة في النصاب دون العفو ، لكنه لم يأت بشيء معتد به.
ثانيهما ما عساه يقال على القول بأن تلف الواحدة من الأربعمائة يوجب سقوط جزء من مائة جزء من أن المتجه عدم السقوط ، لكفاية الثلاثمائة وواحدة في وجوب الأربع حينئذ ، فيقوم هذا النصاب مقامه ، وقد يدفع ذلك في المقام ونظائره بأن النصاب الذي يدخل في نصاب آخر يسقط ملاحظته ويكون هو السبب في وجوب الفريضة ، وقيام أحدهما مقام الآخر لو فرض التلف قبل الحول لا يقتضي كونه كذلك بعده ، ولم أعثر على محرر للمسألة ، نعم عن كشف الرموز أنه قال : « فائدة إذا وجب في المال رأسان أو أزيد فهل يخرج من الكل أو لكل نصاب رأس؟ الذي يظهر من الروايات هو الأول ، وقال شيخنا دام ظله : الثاني أقوى ، وثمرة الخلاف إذا تلف من النصب شيء بعد الحول بغير تفريط ، فعلى الأول ينقص من الواجب في النصب بقدر التالف ، وعلى الثاني يوزع على ما بقي من النصاب الذي وجب فيه التالف ، وإلا سقط ذلك النصاب » وفي المحكي عن غاية المراد قيل في الفائدة : إنه لو تلف مائة بغير تفريط بعد الحول احتمل وجوب شاتين ، لانعقاد الحول على وجوب شاة في كل مائة ، ويحتمل ثلاثا (١) لملكيته مائتين وواحدة حولا ولا تأثير للزائد لعلمه تعالى بانتفاء شرط وجوبها ورد بسقوط السابق بالكلية عند وجود اللاحق ، وأجيب بأنه لو تلف واحدة قبل
__________________
(١) ليس في النسخة الأصلية لفظ « ثلاثا » والصحيح ما أثبتناه.