الأول دون الثاني واضح الضعف ، ضرورة اقتضائه جواز أخذ غير مسمى الفريضة مع بذل المالك وعلو قيمتها لا على وجه القيمة ، كما هو محل البحث ، نعم لو كان الكل فحولة اتجه جواز أخذه كما نص عليه غير واحد ، لإطلاق الأدلة السالم عن معارضة ما هنا بعد انصرافه إلى غير ذلك ، أما إذا لم يكن كذلك فالمتجه المنع كما عرفت حتى لو كان زائدا على الحاجة ، لإطلاق النهي ، فما عن بعضهم من تقييده بما إذا لم يكن زائدا على الحاجة وإلا كان كغيره محتاج إلى تنقيح كون العلة الحاجة ، وليس ، ودعوى ظهور الإضافة إلى الغنم في صحيح عبد الرحمن وإلى الضراب في فتاوى الأصحاب في ذلك واضحة المنع ، خصوصا بعد احتمال أن تكون الأولى لإخراج الإبل والبقر كما يشهد له لفظ الكبش في الموثق (١) وعدم القول بالفصل بين الجميع لم نتحققه ، بل المتحقق خلافه نعم نهى عن أخذه والأكولة في البيان في الإبل والغنم ، وبعضهم أطلق ، والثانية بمعنى الحاصل منه الضراب ونحوه لا المحتاج اليه لذلك ، كما هو واضح.
هذا كله في الأخذ ، أما العد فلا خلاف أجده في أن الربى تعد ، بل نقل الاتفاق عليه غير واحد ، بل قيل : إنه ضروري ، نعم هو بالنسبة إلى الأكولة وفحل الضراب متحقق ، فعن أبي الصلاح عدم عد الأخير ، واستظهره في المحكي من مجمع البرهان وزيد في النافع والإرشاد واللمعة والروضة والحدائق عدم عد الأكولة أيضا لظاهر صحيح عبد الرحمن (٢) المؤيد بما أرسله في السرائر من أنه لا يعد فحل الضراب في شيء من الأنعام ، والمشهور نقلا على لسان جماعة إن لم يكن تحصيلا عدهما ، لإطلاق الأدلة ، وفصل ثاني الشهيدين بين المحتاج اليه فلا يعد ، وغيره فيعد ، وأوجب أولهما في البيان عد الفحل مع كون الكل فحولا أو المعظم أو تساوت الفحول والإناث ، دون ما نقص فلا يعد ، وعن المنتهى أنهما لا يعدان إلا أن يرضى المالك فيعدان بلا خلاف.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب زكاة الأنعام ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب زكاة الأنعام ـ الحديث ١.