فرض الامتزاج في اليوم بالسوم والعلف إن كان الحكم فيه أيضا كذلك ، لعدم صدق السوم ، ولا ينافيه عدم صدق العلف بعد تعليق الوجوب عليه لا النفي خاصة على العلف كما هو واضح. ومن هنا قال المصنف الأشبه بأصول المذهب الأول.
ومنه يعلم الحال أيضا فيما لو اعتلفت من نفسها بما يعتد به في الخروج عن الاسم ، ضرورة أنها متى كانت كذلك بطل حولها لخروجها عن اسم السوم به وإن كان لم يعلفها أحد ، واحتمال تعلق الزكاة لعدم المئونة على المالك واضح الضعف كما تسمع نظيره فيما يأتي وكذا الحكم لو منع السائمة مانع كالثلج ونحوه فعلفها المالك أو غيره من ماله أو من مال المالك بإذنه أو بغير إذنه للخروج بالجميع عن الاسم ، خلافا للتذكرة ومحكي الموجز وكشفه فيما لو علفها الغير بغير إذن المالك ، فتلحق بالسائمة ، واحتمله في البيان ، وفي المسالك لا يخلو من وجه ، إذ لا مئونة على المالك فيه ، ونحوه يأتي فيما لو علفها من مال المالك بغير إذنه ، لوجوب الضمان عليه ، لكن الجميع كما ترى لا ينطبق على ما عندنا من عدم حجية العلة المستنبطة ، والسوم لغة : الرعي ووصف السائمة بالراعية في النص للكشف ، ولا مدخلية للمئونة فيه وعدمها ، ولذا صدق عليها الاسم وإن صانع المالك الظالم على رعيها في الكلأ بالكثير ، بل وكذا لو استأجر أرضا للرعي ، بل قال بعض مشايخنا : إنه كذلك حتى لو اشترى لها مرعى ، قال : لأن الظاهر أن الرعي في المرعى سوم ملكا كان أو غيره ، كما هو مقتضى اللغة والعرف ولعدم ظهور فرق بين شراء المرعى واستيجاره الأرض للرعي ، واحتماله لكون الغرامة في مقابلة الأرض دون الكلإ إذ مفهوم الأجرة لا يتناوله غير واضح بعد ما عرفت من عدم كون المدار على الغرامة وعدم المئونة ، ولا على ملك العلف وغيره ، بل على صدق الاسم في النص والفتوى ، فاعتبار الملك في العلف وعدمه في السوم كما في فوائد الشرائع