الزكاة مواساة ، فلا يكلف غير ما عنده ، وهو مع أنه اجتهاد في مقابلة النص يقتضي إجزاءه في غير الفرض إذا لم يكن عنده مسنة ، وهو معلوم البطلان كما لا يخفى ، وكذا لا يجزى التبيعان أو التبيعتان عنها إلا على وجه القيمة ، كما أنها هي لا تجزي عن التبيع أو التبيعة إلا على هذا الوجه ، ولعله ينزل عليه ما عن التحرير والمنتهى من الإجماع على إجزائها عن أحدهما.
بقي الكلام في شيء وهو أنه حيث يكون الخيار للمالك في الفريضة ولو باعتبار الخيار في الحساب ما الذي يثبت للفقير في العين بناء على أن الزكاة فيها قبل حصول الاختيار منه ، إذ ملك أحدهما لا على التعيين في الأعيان الخارجية غير معهود بل غير معقول ، ودعوى أن المملوك معين في علم الله تعالى ، لأنه يعلم بما يختاره يدفعها أنه قد لا يختار ، اللهم إلا أن يقال : إن الله يعلم مختاره لو اختار ، لكنه كما ترى ، ولعل الأولى التزام أحد أمرين إما أن الزكاة غير جارية على حكم الأملاك المعروفة كما يؤيده ما سمعته سابقا منهم من إشاعة الفريضة في النصاب دون العفو ، وإما القول بأن الفريضة في نظر الشارع بقيمة واحدة ، فالتبيع والتبيعة سواء ، وكذا الحقتان مثلا مع بنات اللبون الثلاثة ، فإن التعدد يقوم مقام التفاوت في السن ، فالذي يتعلق بالمال حينئذ ما يقابل أحدهما ، فلا إبهام ولا ترديد حينئذ ، فتأمل جيدا ، فإنه دقيق ، والله أعلم.
المقصد الثاني في الأبدال ، من وجبت عليه بنت مخاض وليست عنده أجزأه ابن لبون ذكر بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به بعضهم ، بل عن التذكرة أنه موضع وفاق ، وفي خبري زرارة (١) وخبر أبي بصير (٢) واللفظ لأحد الأولين « فان لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر » بل في القواعد وغيرها الاجتزاء به اختياراً ، بل في
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب زكاة الأنعام ـ الحديث ١ و ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب زكاة الأنعام ـ الحديث ٢.