على أنه في الصحيح المزبور (١) على ما رواه الكليني والشيخ في المرتبة الرابعة ، قال : « فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبيعات حوليات » مضافا إلى دعوى أولوية التبيعة من التبيع ، لكونها أكثر نفعا ، بل عن المنتهى لا خلاف في إجزاء التبيعة عن الثلاثين للأحاديث (٢) ولأنها أفضل بالدر والنسل ، بل لعل ظاهر الغنية والتذكرة والمنتهى والمدارك والمفاتيح الإجماع على ذلك على ما حكي عن بعضها ، بل كاد يكون صريحها أو بعضها مؤيدا ذلك كله بالشهرة المحكية في المختلف وغيره ، بل والمحصلة ، بل لم نجد مخالفا صريحا ، إذ لعل اقتصار ابن أبي عقيل والصدوقين والمفيد في كتاب الأشراف فيما حكي على التبيع اعتمادا على الأولوية المزبورة ، وإن كان تنقيحها على وجه تجزي على أنها فريضة لا على وجه القيمة لا يخلو من نظر.
ومنه يعلم وجه الإشكال في إجزاء المسنة عنها وإن ادعى الإجماع عليه بعضهم ، نعم قد يقال : إن الصدوق في الفقيه والمقنع وإن اقتصر في الثلاثين على ذكر التبيع الحولي لكن في الستين قال : تبيعتان ، وفي السبعين تبيعة ومسنة ، وفي التسعين ثلاث تبايع ، وما ذاك إلا لعدم الفرق بينهما عنده ، كل ذلك مع ما قيل من أن التبيع لغة ولد البقر ذكرا كان أو أنثى ، بل ربما كان ذلك ظاهر ابن الأثير في نهايته ، وكيف كان فلا ينبغي التأمل في التخيير المذكور ، نعم تتعين المسنة في الأربعين ، ولا يجزي المسن منها قطعا ، للأصل والصحيح المذكور ومحكي الإجماع وغير ذلك ، ومقتضى إطلاق النص والفتوى عدم الفرق في ذلك بين كون البقر الذي عنده ذكورا أو أناثا أو مختلطة خلافا للمحكي عن المنتهى فاجتزى بالمسن إذا لم يكن عنده إلا ذكورا معللا له بأن
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب زكاة الأنعام ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة والباب ٣ من أبواب زكاة الأنعام.