بالنذر وأخويه ، وآخر الصدقة الموصى بها ، وثالث الهدي الواجب ، وربما كان مقتضى ذلك حرمة رد المظالم الواجبة عليهم ، ضرورة كونها كالواجبة بالعارض بنذر ووصية ونحوهما ، لكنه لا دليل صالح لذلك ، إذ الإجماع المحكي ـ مع أنا لم نتحقق الإطلاق من معقده ، لاحتمال إرادة خصوص الزكاة من الصدقة الواجبة كما هو المتعارف في إطلاق النصوص ، خصوصا مع ذكرهم ذلك في باب الزكاة ، فلا يشمل حينئذ غيرها من الصدقة الواجبة بالأصل فضلا عن الواجبة بالعارض ـ موهون بمصير جماعة من المتأخرين كالفاضل في القواعد والمقداد في التنقيح والكركي في جامعه وثاني الشهيدين في الروضة والمسالك وسبطه في المدارك إلى خلافه ، وإطلاق كثير من الأخبار (١) الصدقة منساق إلى الزكاة ، أو مقيد بما دل على ذلك من خبر الشحام (٢) عن الصادق عليهالسلام « سألته عن الصدقة التي حرمت عليهم فقال : هي الصدقة المفروضة المطهرة للمال » إلى آخره وخبره الآخر (٣) عنه عليهالسلام أيضا « سألته عن الصدقة التي حرمت عليهم ما هي؟ فقال : هي الزكاة المفروضة » وخبر إسماعيل بن الفضل الهاشمي (٤) « سألت الصادق عليهالسلام عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي؟ فقال : هي الزكاة » وخبر جعفر بن إبراهيم الهاشمي أو صحيحه (٥) عن الصادق عليهالسلام « قلت له : أتحل الصدقة لبني هاشم؟ فقال : إنما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لنا ، فأما غير ذلك فليس به بأس ، ولو كان كذلك ما استطاعوا أن يخرجوا إلى مكة ، وهذه المياه عامتها صدقة » بناء على انسياق الزكاة من الصدقة الواجبة فيه ولو باعتبار العهدية
__________________
(١) هكذا في النسخة الأصلية ولكن الصواب « أخبار الصدقة ».
(٢) لم نعثر على هذا الخبر إلى الآن بعد التتبع في كتب الأخبار.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٤.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٥.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٣.