أَمْوالِهِمْ ) إلى آخره أمر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم مناديه فنادى في الناس أن الله تعالى فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة ـ إلى أن قال ـ : ثم تركهم حولا ، ثم وجه عمال الصدقة وعمال الطسوق ، ونصوص (١) الأمر بخرص النخيل وإرسال أمير المؤمنين عليهالسلام مصدقا يقبض الزكاة وينقلها اليه (٢) وغير ذلك من النصوص التي يستفاد منها ذلك ، مضافا إلى ما يومي اليه قوله تعالى (٣) ( وَالْعامِلِينَ عَلَيْها ).
ولعله لذا أفتى الشيخ بوجوب نصب الامام عليهالسلام عاملا للصدقات ، بل في الحدائق أنه المشهور إلا أنه يمكن حملها على زمان بسط اليد والتسلط لا زمن الغيبة وما في حكمه من زمن التقية ، ومن هنا استفاضت النصوص (٤) فيما يستفاد منه تولي المالك نفسه أو وكيله ، لأن جميعها أو غالبها منهم عليهمالسلام في زمن قصور اليد ، حتى ورد في خبر جابر المروي (٥) عن العلل امتناع الامام عليهالسلام من قبضها ، قال : « أقبل رجل إلى الباقر عليهالسلام وأنا حاضر فقال : رحمك الله اقبض مني هذا الخمس مائة درهم فضعها في مواضعها فإنها زكاة مالي ، فقال عليهالسلام : بل خذها أنت وضعها في جيرانك والأيتام والمساكين وفي إخوتك من المسلمين ، إنما يكون هذا إذا قام قائمنا عليهالسلام فإنه يقسم بالسوية ويعدل في خلق الرحمن البر والفاجر ».
وكأن المفيد وأبا الصلاح وابن البراج اغتروا بتلك النصوص فأوجبوا حملها إلى الامام عليهالسلام مع ظهوره ، ومع غيبته فالى الفقيه المأمون من أهل ولايته ، لأنه القائم مقامه عليهالسلام في ذلك وأمثاله ، بل ألحق التقي منهم الخمس وكل حق وجب إنفاقه بها
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب زكاة الغلات.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب زكاة الأنعام ـ الحديث ١.
(٣) سورة التوبة ـ الآية ٦٠.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ و ٣٦ ـ من أبواب المستحقين للزكاة.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ١.