تأخر عنه أنه يعطى الأول ما تحمله من الدية فقيرا كان أو غنيا إذا لم يؤدها من ماله ، سواء استدان فأداها أم لم يؤدها بعد ، لإطلاق الآية وغيرها المقتصر في تقييدها على المتيقن ، ول قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم (١) : « لا تحل الصدقة لغني إلا لخمس : غاز في سبيل الله ، أو عامل عليها ، أو غارم » وقد يناقش فيه إن لم يكن إجماع بأن الخبر المزبور غير موجود في أصولنا ، بل الموجود فيها مجرد عن الاستثناء ، فيكون دالا على اعتبار الفقر في الغارم كما سمعت دعوى الإجماع عليه سابقا ، بل ربما كان المتن في بعضها أو جميعها مطلقا ، فيقيد به الآية حينئذ على إطلاقه الشامل للمستدين للمصلحة المزبورة ، نعم لا بأس بإعطائه من سهم سبيل الله بناء على عمومه لكل قربة ، بل لا بأس في استدانة الإمام عليهالسلام أو وكيله على هذا السهم باعتبار ولايته ، ولعله لذا استشكل فيه في المحكي عن نهاية الأحكام فقال : « فيقضي دينه من سهم الغارمين غنيا كان على إشكال أو فقيرا ، لئلا يمتنع الناس من هذه المكرمة ».
ومن ذلك يظهر لك الحال في محتمل المال للإتلاف الذي قال في محكي المبسوط أنه ألحقه قوم بالدية ، بل قيل : إنه قطع به الفاضل في جملة من كتبه ناصا على التسوية بين الفقير والغني للآية ، وللحاجة إلى إصلاح ذات البين ، بل ألحق به الضامن مالا عن غيره إلا أنه قال : ما حاصله إن كانا معسرين جاز الأداء قطعا من غير فرق بين الصرف إلى الضامن أو المضمون عنه إذا كان الضمان بالاذن ، نعم إن دفعه إلى الضامن فقضي به لا يرجع به على المضمون عنه لعدم الغرامة ، وإن كانا موسرين لم يعط من سهم الغارم ، سواء كان الضمان بالإذن أو لا ، وأما إن كان الضامن خاصة معسرا فان ضمن بالاذن لم يعط ، لأن له الرجوع عليه ، وإلا أعطي ، إذ لا ملجأ له ، واحتمال العدم كما عن التحرير لعود النفع إلى المضمون عنه ضعيف ، ولو كان المعسر المضمون عنه خاصة
__________________
(١) سنن البيهقي ج ٧ ص ١٥.