جواز النقل إلا إذا أخرجه عن الزكاة بالضمان ، لكن فيه أنه ليس قولا بعدم الجواز أيضا ، ضرورة أنه عليه لا يجوز له أن يضمن وينقل ، وبذلك كانت المسألة ثلاثية الأقوال ، قال في الدروس : « ولا يجوز نقلها مع وجود المستحق فيضمن ، وقيل : يكره ويضمن ، وقيل : يجوز بشرط الضمان ، وهو قوي » وظاهر الشهيد في الروضة أن ما في الدروس هو قول بالجواز.
وعلى كل حال فالقول بالعدم ليس مظنة الإجماع ، بل لعل العكس أقرب منه ، خصوصا مع أن المحكي عن الحلبي أنه جعل عدم النقل أولى ، وظاهره الجواز ، وعن إيضاح المفيد كما في المنتهى الجواز أيضا ، وإن كان ما وصل إلينا من عبارته في المقنعة ليس بتلك الصراحة ، والمنافاة للفورية التي يمكن منع وجوبها على وجه يقتضي منع ذلك كما ستعرفه في محله ـ بل في المدارك وغيرها أن النقل شروع في الإخراج ، فلا يكون منافيا كالقسمة مع التمكن من إيصالها إلى شخص واحد ـ لا تخص النقل بعدم الجواز ، ضرورة عدم الفرق حينئذ بينه وبين التأخير وإن لم ينقلها ، بل قد يوافقها بعض أفراد النقل إلى البلدان القريبة دون الإيصال في البلد ، فلا وجه لذكر هذه المسألة بعنوان مخصوص ظاهر في عدم ابتنائها على الفورية ، وأنه لا يجوز النقل نفسه إلى بلد آخر وإن جاز له التأخير في بلده ، والتغرير للمال ( بالمال خ ل ) والتعريض لتلفه بعد كونه مضمونا على المالك غير مضر في حق الفقير ، والصحيح (١) غير دال على الوجوب ، خصوصا بعد معلومية جواز الإعطاء لكل من القسمين مع عدم النقل ، بل ليس فيه تعرض للنقل أصلا ، ضرورة أنه قد يستدعي ذلك للنقل ، بل فيه منافاة لما دل (٢) على نقله عليهالسلام للزكاة وإرسال الجباة لها ، فالمقصود منه ضرب من الندب ، وكذا الكلام في
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب زكاة الأنعام ـ الحديث ١.