الصحيح الآخر (١).
فبان لك من ذلك كله قصور هذه الأدلة عن تقييد إطلاق الآخر المقتضي تخيير المالك في جميع أفراد الدفع فضلا عن الأدلة الخاصة ، كصحيح هشام بن الحكم (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام « في الرجل يعطي الزكاة يقسمها إله أن يخرج الشيء منها من البلدة التي هو فيها إلى غيرها؟ قال : لا بأس » والصحيح عن أحمد بن حمزة (٣) قال : « سألت أبا الحسن الثالث عليهالسلام عن الرجل يخرج زكاته من بلد إلى بلد آخر يصرفها إلى إخوانه فهل يجوز ذلك؟ قال : نعم » ومرسل درست (٤) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « في الزكاة يبعث بها الرجل إلى بلد غير بلده فقال : لا بأس أن يبعث بالثلث أو الربع ، والشك من أبي أحمد ».
نعم المتجه جمعا بين هذه النصوص وبين ما دل على الضمان بتأخير الأداء مع وجود المستحق ـ من حسن زرارة (٥) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل بعث إليه أخ له زكاة يقسمها فضاعت فقال : ليس على الرسول ولا على المؤدي ضمان ، قلت : فإنه لم يجد لها أهلا ففسدت وتغيرت أيضمنها؟ قال : لا ، ولكن إن عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حين أخرها » وحسن محمد بن مسلم (٦) قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتى تقسم؟ فقال : إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن حتى يدفعها ، وإن لم يجد لها من يدفعها اليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان ، لأنها خرجت من
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٤.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٢.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٢.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ١.