فرض بلوغ حصته بعد الوفاء النصاب ، لإطلاق الأدلة ، ودعوى أن الزائد في الفرض وإن كان ملكا له إلا أنه محجور عليه فيه ، لتعلق الدين بالتركة تعلق رهانة أو أرش جناية أو تعلقا مستقلا ، فتسقط الزكاة عنه لذلك ، يدفعها أولا أن ذلك في الأصول دون الثمرة المفروض ظهورها في ملكه ، وثانيا منع الحجر عليه فيه ، وقيامه مقام المقابل لو تلف قبل قضاء الدين به أعم من ذلك ، على أنه لا دليل على سقوط الزكاة بتعلق الأرش أو التعلق المستقل ، ضرورة عدم اقتضائهما المنع من التصرف ، بل قد عرفت عدم اقتضاء تعلق الرهانة ذلك مع القدرة على الفك عند جماعة.
ومن ذلك يعلم الحال في المستوعب بناء على ما حققناه في محله من انتقال التركة معه إلى الوارث ، وكون التعلق تعلقا مستقلا لم يثبت منعه للوارث من التصرف ، بل أقصاه تسلط الديان على الفسخ مع عدم وفائه الدين من غيرها ، وحينئذ فيتجه وجوب الزكاة عليه في الفرض ، لعدم كون الثمرة من التركة ، بل هي نماء ملك الوارث ، بل وفيما لو كان موته بعد ظهورها قبل بلوغ حد تعلق الزكاة ، لإطلاق الأدلة السالم عن المعارض كما عرفت ، بل الظاهر عدم غرامته قدرها للديان في الأخير ، لأنها كالتلف السماوي ونقص القيمة السوقية والنفقة على التركة ، بل هو ليس من تصرفاته حتى تكون مضمونة عليه ، ضرورة قهرية ملك الفقراء عليه ، ودعوى الفرق بوصول الثواب اليه عوضها بخلاف الأمور السابقة كما ترى ، لكن في البيان « الأقرب أنه يغرم العشر للديان لسبق حقهم ، نعم لو زادت الثمرة عن وقت الانتقال إليهم فلهم الزيادة ويتقاصان » وفيه أن سبق الحق بعد فرض عدم صلاحيته لمنع تعلق خطاب الزكاة لا يقتضي الغرامة ولو أبدل هذه الدعوى بدعوى منعه تعلق خطاب الزكاة لكان له وجه باعتبار كون التعارض بين الأدلة من وجه ، ثم قال : « وإذا قلنا بالتغريم ووجد الوارث ما لا يخرجه عن الواجب ففي تعينه للإخراج وجهان : أحدهما نعم ، لانه لا فائدة في الإخراج ثم