عن ذلك أيضا ، بل في الروضة ومحكي الميسية الإجماع على ذلك ، قال في الأول : « واختلف في أن أيهما أسوأ حالا مع اشتراكهما فيما ذكر ، ولا ثمرة مهمة في تحقيق ذلك للإجماع على إرادة كل منهما من الآخر حيث يفرد ، وعلى استحقاقهما من الزكاة ، ولم يقعا مجتمعين إلا فيها ، وإنما تظهر الفائدة في أمور نادرة ، والمروي في صحيحة أبي بصير أن المسكين أسوأ حالا ، وهو موافق لنص أهل اللغة » قلت : هو المحكي عن ابن السكيت وابن دريد وابن قتيبة وأبي زيد وأبي عبيدة ويونس والفراء وتغلب وأبي إسحاق ويعقوب والأصمعي في أحد النقلين ، قال يونس : « قلت لأعرابي : أفقير أنت؟ قال : لا والله ولكن مسكين ».
لكن ومع ذلك كله قال في القواعد في الإطعام في الكفارات : « وهل يجزي الفقراء؟ إشكال إلا إن قلنا بأنهم أسوأ حالا » وفي الوصايا « ولو أوصي للفقراء دخل فيهم المساكين وبالعكس على إشكال » بل عن وصايا الإيضاح وجامع المقاصد عدم الدخول ، وفي وصية الدروس « لو أطلق أحد اللفظين ففي دخول الآخر خلاف قد سبق » وفي البيان « وقال الشيخ والراوندي والفاضل : يدخل كل منهما في إطلاق لفظ الآخر فان أرادوا به حقيقة ففيه منع ، ويوافقون على أنهما إذا اجتمعا كما في الآية يحتاج إلى فصل مميز بينهما » وفي المدارك « أن المتجه بعد ثبوت التغاير عدم دخول أحدهما في إطلاق لفظ الآخر إلا بقرينة » وفي الجميع أنه اجتهاد في مقابلة ما سمعت ، فلا ينبغي الالتفات اليه ، وكأن الذي دعاهم إلى ذلك صعوبة جريان ذلك على الضوابط ، ضرورة عدم الملاحظة في الوضع حال الاجتماع وحال الانفراد ، كضرورة عدم الدليل الخارجي على اندراج كل منهما في الآخر مع الانفراد دون الاجتماع.
والتحقيق بعد إعطاء التأمل حقه أنه لا ريب في صدق الفقير على المسكين ولو الفرد الأدنى منه عرفا ، والأصل عدم النقل والتغير ، وأما المسكين فهو مأخوذ من