على التسوية بينه وبين المنقطع به في الشرائع والقواعد ، وعن المنتهى والتحرير بعد ذكر المنقطع به قال : ويدخل فيه الضيف ، وظاهرهما الدخول في التفسير كالشهيد في اللمعة ، بل هو صريح المختلف ، لكن في المسالك في شرح عبارة المصنف أي « يلحق بابن السبيل في جواز ضيافته من الزكاة » قال : « ويشترط فيه أن يكون مسافرا محتاجا إلى الضيافة وإن كان غنيا في بلده » وفي الإرشاد « وهو المنقطع به وإن كان غنيا في بلده ، والضيف بشرط إباحة سفرهما » وعن حاشية ثاني الشهيدين عليه أيضا أي يلحق بابن السبيل في جواز ضيافته من الزكاة مع حاجته إليها وإن كان غنيا في بلده ، وفيه أن العبارتين ظاهرتان في الدخول في ابن السبيل ، خصوصا عبارة الإرشاد ، مع أنه لا وجه للإلحاق ولا دليل معتد به عليه ، سيما مع ظهور الآية والرواية ومعاقد الإجماعات في خلافه ، على أنه بعد أن اشترط فيه السفر والحاجة للضيافة لا ينبغي التأمل في دخوله فيه ، بل في المنقطع به.
وبالجملة دعوى لحوق الضيف بابن السبيل في الحكم كدعوى كونه فردا منه مقابلا للمنقطع به لا دليل عليهما ، إذ الرواية مع إرسالها وعدم انجبارها لم نقف على متنها في شيء من الأصول ، فلا تصلح لإثبات ذلك ، خصوصا مع منافاتها على هذا التقدير لظاهر الآية والرواية ومعاقد الإجماعات ، فيجب الاقتصار حينئذ في ابن السبيل على ما ذكرنا ، ويدخل فيه الضيف الذي هو مسافر ومحتاج للضيافة ، ضرورة كونه حينئذ أحد أفراد المنقطع به ، ومن الغريب ما يحكى عن بعض الحواشي من عدم اشتراط الغربة فيه ولا الحاجة ، واحتمال أن مستنده إطلاق الرواية غير مجد ، مع أن الذي عثرنا عليه من حكايتها الإطلاق الذي هو غير كاف في المعارضة لمفهوم ابن السبيل ، وما وقع تفسيرا في غيرها ومقام استحقاق الزكاة المشعر بالحاجة وغير ذلك ، وعلى كل حال فالنية عند شروعه في الأكل بالوضع في الفم أو المضغ أو البلع ، وإن لم يعلم مقدار ما سيأكله