أبي عبد الله عليهماالسلام لكن اقتصر في الأولين وفي الأخير (١) على قوله عليهالسلام : « في كل خمسين حقة » وزاد في الأخيرين « في كل أربعين بنت لبون » ومن الجميع يستفاد في الجملة خلاف ما صرح به جماعة منهم المحقق الثاني والشهيد الثاني والشيخ وابنا إدريس وحمزة والفاضل وأبو العباس والميسي والقطيفي والصيمري وغيرهم على ما حكي عن بعضهم ، بل في شرح اللمعة للاصبهاني أنه صرح به الأصحاب من غير نقل خلاف وفي محكي الخلاف نسبة المثال المنطبق على ذلك إلى اقتضاء المذهب ، وعن السرائر بعد أن حكى عن الخلاف ذلك قال : هذا هو الصحيح المتفق عليه المجمع ، لكن قد عرفت اقتضاء النصوص خلاف ذلك في الجملة من وجوب مراعاة المطابق منهما حتى لو كان الجمع بينهما هو المطابق حسب بهما معا كالمائة والأربعين ، ولو حصلت المطابقة بكل منهما تخير ، وإلا وجب اعتبار أكثرهما استيعابا مراعاة لحق الفقراء ، فيجب الحساب حينئذ بالأربعين في المائة والواحد والعشرين ، والمائة وخمس وستين ، ويتخير في الأربعمائة بين حسابها جميعاً بخمسين خمسين ، فيخرج ثمان حقائق ، وأربعين أربعين فيخرج عشر بنات لبون ، وبين حساب مائتين بالأول ومائتين بالثاني ، فيخرج أربع حقائق وخمس بنات لبون ، ضرورة تطابق الجميع على جواز حساب المائة وأحد وعشرين بكل خمسين ، مع أن احتسابها بالأربعين هو الأقل عفوا ، لعدم زيادة غير الواحدة فيه ، بخلاف الأول الذي يزيد فيه تمام الواحد وعشرين ، فكأن ذلك منهم كالاجتهاد في مقابلة النص المبني على حكمة لا نعرفها ، ولعل التفاوت في السن بين الحقائق وبنات اللبون يقوم مقام التعدد في الأخير ، فالحقتان مثلا يقومان مقام ثلاث بنات لبون.
ولعلهم أخذوا ذلك من صحيح الفضلاء (٢) الوارد في البقر عن الصادقين
__________________
(١) هكذا في النسخة الأصلية والصحيح إسقاط لفظ « وفي الأخير ».
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب زكاة الأنعام ـ الحديث ١.