ولا تكون فطرة ، لما عرفت من عدم الخطاب ، بل الظاهر ذلك أيضا حتى لو قصدوا التبرع بها عنه كما عن الشيخ في الخلاف التصريح به ، بل عن الفاضل في التحرير القطع به لعدم الدليل ، والقياس على الدين غير جائز ، خصوصا بعد الفارق من اعتبار النية التي لا يتصور وقوعها من غير المخاطب في المقام وعدمه فيه ، نعم استشكل فيه في القواعد من الأصالة والتحمل ، وفيه أنه لا حاصل له ، إذ الوجوب إن كان باقيا فلا تحمل ، وإلا فلا وجوب ، على أن عمومات الوجوب إن كانت شاملة لم يكن لما ذكره محصل ، لثبوت الوجوب عليهما ولا تحمل ، وإلا فلا وجوب عليها أصلا ، اللهم إلا أن يتكلف ويقال : إن الوجوب على كل منهما يتحقق ، فيسقط بفعل كل منهما ، لكن على ذلك لا تحمل ، كما هو واضح.
هذا كله في الإخراج بغير إذنه ، أما معها فعن الخلاف أنه لا خلاف في الاجزاء حينئذ ، وظاهره في المسالك كونه مفروغا منه ، ولعله لكونه حينئذ بمنزلة المخرج ، كما إذا أمر بأداء الدين والعتق ، وقد يشكل بأنه عبادة فلا يصح من غير من وجبت عليه والوكالة إنما صحت للدليل الذي صير فعل الغير ونيته فعل الموكل ونيته مع أنها من مال الموكل ، اللهم إلا أن يقال : إن الاستيذان يتضمن التمليك ، فيكون الإخراج حينئذ من ماله ، لكنه كما ترى ، ومن ذلك تعرف أنه لا فرق في الاشكال بين الاذن وعدمها ، حتي أن ما سمعته من العلامة من الإشكال في الثاني للإشكال في الأصالة والتحمل بعينه جار في الاذن ، لأنها إن كانت واجبة عليه أصالة لم يكف الإذن إلا إذا انضم إليها الوكالة ، بل وكون الإخراج من ماله ، إلا أن يقال : إن الاذن توكيل ، أو المراد به المقرون به ، أو الاستئذان تمليك ، أو يثبت الإجماع عليه مؤيدا بقول الصادق عليهالسلام في خبر جميل (١) : « لا بأس بأن يعطي الرجل عن عياله وهم غيب عنه ، ويأمرهم
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ١.