أيزكيه؟ قال : لا ، كلما لم يحل عندك عليه الحول فليس عليك فيه زكاة ، وكلما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شيء ، قلت : وما الركاز؟ قال : الصامت المنقوش ، ثم قال : إذا أردت ذلك فاسبكه فإنه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة زكاة » وحسن هارون ابن خارجة (١) « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إن أخي يوسف ولى لهؤلاء أعمالا أصاب فيها أموالا كثيرة وأنه جعل المال حليا أراد أن يفر به من الزكاة أعليه الزكاة؟ قال : ليس على الحلي زكاة ، وما أدخل على نفسه من النقصان في وضعه ومنعه نفسه فضله أكثر مما يخاف من الزكاة » ورواية عمر بن يزيد (٢) « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل فر بماله من الزكاة فاشترى به أرضا أو دارا أعليه فيه شيء؟ فقال : لا ، ولو جعله حليا أو نقرا فلا شيء عليه فيه ، وما منع نفسه من فضله أكثر مما منع من حق الله أن يكون فيه » صحيح زرارة (٣) الآتي مؤيدا ذلك كله بالأصل وعموم (٤) ( وَلا يَسْئَلْكُمْ أَمْوالَكُمْ ) ونصوص عدم الزكاة فيما لم يحل عليه الحول جامعا للشرائط ، كصحيح الفضلاء (٥) وحسن زرارة (٦) في الحرث والثمرة ، وحسنه الآخر (٧) في السوم طول الحول ، وحسنه الثالث (٨) الدال على اشتراط بقاء النصاب في الدراهم طول الحول وصحيح علي بن يقطين (٩) سأل أبا الحسن عليهالسلام « عن المال الذي لا يعمل به
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضة ـ الحديث ٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضة ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضة ـ الحديث ٢.
(٤) سورة محمد (ص) ـ الآية ٣٨.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب زكاة الأنعام ـ الحديث ١.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب زكاة الغلات ـ الحديث ١ عن زرارة وعبيد ابن زرارة جميعا.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب زكاة الأنعام ـ الحديث ٣.
(٨) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضة ـ الحديث ١.
(٩) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضة ـ الحديث ١.