وفي البيان عن ابن حمزة أنه نقله عن بعض الأصحاب ، قيل : ولعله في الواسطة ، إذ ليس لذلك في الوسيلة أثر ، وأرسل القول به في محكي المبسوط ، ولعله يريد بعض العامة كما نسبه إليه في محكي المعتبر.
وكيف كان فلا ريب في تعلقها بالعين في الغلات الوارد فيها العشر ونصفه ونحوهما مما هو حصة مشاعة في العين الخارجية ، بل وفي غيرها كالنقدين والأنعام الوارد فيها بلفظ « في » التي هي حقيقة في الظرفية ، كقوله عليهالسلام (١) : « في مائتي درهم خمسة » و « في أربعين شاة شاة » (٢) ونحوها ، خصوصا بعد ما ورد (٣) من النصوص بلفظ الشريك بين الفقراء والأغنياء في أموالهم ، وأنه فرض الله لهم فيها كذا وكذا ، وما ورد (٤) في آداب المصدق وغيره مما هو ظاهر أو صريح في ذلك ، وما ورد (٥) من تلف الزكاة بتلف المال من غير تفريط ، ومن تبعية الساعي العين لو باعها المالك ، وغير ذلك مما لا يبقى للفقيه معه ريب في تعلقها بالعين ، مضافا إلى ما حكي من الاتفاق على تقدمها على الدين إذا قصرت التركة وكانت عين النصاب باقية ، وسقوطها بتلف النصاب من غير تفريط ، وتبعية الساعي العين لو باعها المالك ولم يؤد الزكاة ، وغير ذلك مما لا يتم بمقتضى الضوابط إلا على تعلقها بالعين.
فما يقال بعد ذلك كله ـ من أن المراد من لفظ « في » التسبيب نحو قولهم في القتل خطأ الدية ، وفي العين نصف الدية ، ونحوها مما هو شائع معروف مؤيدا ذلك بعدم تعقل الظرفية حقيقة في نحو قوله عليهالسلام : « في خمس من الإبل شاة »
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضة ـ الحديث ٣ و ٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب زكاة الأنعام ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٤.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب زكاة الأنعام.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب زكاة الأنعام ـ الحديث ٢.