ونحوه مما كانت الفريضة فيه ليست من جنس النصاب ، فيعلم أن باقي الخطابات كذلك لأن الجميع من مذاق واحد ، وبأنه لو كانت في العين لم يجز للمالك الإعطاء من غير العين حتى القيمة ، مع أن الإجماع المحكي عن جماعة على جوازه ، بل يمكن تحصيله ، مضافا إلى ما دل على إعطاء القيمة ، وصحيح عبد الرحمن (١) الآتي المشتمل على تأدية الزكاة من غير العين أيضا ـ في غير محله ، ضرورة معلومية المجازية في استعمال « في » في السبب وكثرته بعد التسليم غير مجدية ، بل لو سلم مساواته للحقيقة أمكن ترجيح الظرفية بما عرفت من النصوص وغيرها ، فيجب حينئذ ارتكاب التجوز في نحو قوله عليهالسلام : « في خمس من الإبل شاة » بإرادة أن له في الإبل الخمسة مقدار نسبة الشاة إليها ، ويكون المراد حينئذ من ذكر الشاة ضبط الحصة المشاعة ، بل الظاهر إرادة ذلك في جميع خطابات الزكاة التي لم ينص عليها بالحصة المشاعة كالغلات ، لكون الجميع باعتراف الخصم على مذاق واحد ، فقوله : في الست وعشرين بنت مخاض مثلا أي فيها ما يقابل بنت المخاض ضرورة عمومية الخطاب للتي فيها بنت مخاض ولغيرها مما لا يمكن كون المراد منه فيها نفس بنت المخاض ، بل التي فيها لا تتعين زكاة عند القائلين بتعلقها بالعين ، ضرورة كونها جزء النصاب الذي تعلق الزكاة بجميعه ، فليس المراد من الجميع حينئذ إلا ضبط الحصة المشاعة بذلك ، حتى قوله عليهالسلام (٢) : « في أربعين شاة شاة » ويرجع الجميع إلى معنى ما ذكروه في الغلات المصرح فيها بالحصة المشاعة ، فلا حاجة حينئذ إلى التفصيل بين كون الفريضة من جنس النصاب وعدمه ، فالأول الزكاة منه في العين بخلاف الثاني ، إذ قد عرفت أن الجميع من واد واحد ، ولعل الداعي إلى ذكرها بهذا الطريق بعد كونه أحد الطريقين أنه قد تنتهي الحصة إلى ما لا تضبطه الكسور المعروفة من
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب زكاة الأنعام ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب زكاة الأنعام ـ الحديث ١.