العشر فنازلا ، كما أن الداعي إلى ضبطها بالشاة وبنت المخاض ونحوها دون القيم سهولة معرفة ذلك بالنسبة إليهم في ذلك الوقت وتيسره لهم ، ولذلك خير في الجبر بين الشاتين والعشرين درهما ، مضافا إلى احتمال التفاوت بين الحصة المقدرة بمقابلة الشاة وبين الحصة المقابلة بقيمتها المحمولة على الدراهم والدنانير ، فتأمل جيدا فإنه دقيق نافع ، وإعطاء البدل غير العين أو القيمة غير مناف بعد أن كان ذلك بدليل شرعي معتبر مبني على الإرفاق بالمالك ، كما يومي اليه خبر المصدق (١) على أن ذلك معارض بتخلف لوازم كونها في الذمة كما عرفت ، ورفع اليد عن القولين باعتبار تخلف اللازمين مع بعد تسليم إمكانه إحداث قول ثالث ، كما هو واضح.
وعلى كل حال فقد ظهر لك من ذلك اندفاع ما عساه يقال من أنه على تقدير العين يلزم استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه في نحو قوله عليهالسلام (٢) : « في الست وعشرين بنت مخاض » بالنسبة إلى ما إذا كانت جزءا منه وما لم تكن بإرادة العين في الأول وما يقابل القيمة في الثاني ، لما عرفت من اتحاد المراد في الجميع ، وكذا اندفاع الإشكال الذي استعظمه جملة من الفضلاء ـ على قول من سمعت من الأصحاب بأن أقل الفريضة في الغنم الجذع ، وهو ما كمل له سبعة أشهر ، بأن الفريضة جزء من النصاب ، فلا بد من حول الحول عليها كالنصاب ، فكيف تكون سبعة أشهر ، إذ قد عرفت أن ذلك التقدير للفريضة التي هي حقيقة الحصة الشائعة في مجموع النصاب ، بل هي على النسبة في كل جزء جزء من النصاب ، ولا فرق فيما به التقدير بين السبعة أشهر والأقل والأكثر ، كما هو واضح ، وإطلاق اسم الفريضة على ما به التقدير باعتبار انطباقه عليها في حال الإخراج وأن الشارع اعتبر تقدير الفريضة ، بل لعله المراعى في التقويم دون الحصة ونحو ذلك ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب زكاة الأنعام ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب زكاة الأنعام ـ الحديث ٤.