والشعير على ما قيل ، لكن عن إيضاح النافع كأن المصنف يسلم ذلك في الحبوب أي يوافق المشهور ، لأنه يرى أن الاشتداد يصدق معه الاسم ، ومن ثم لم يذكر القول إلا في التمر ، قلت : وكذا هنا ، وربما أومأ إليه في الجملة ما عن إيضاح الفخر ، حيث قال في شرح كلام والده : « هذا هو المشهور ، وقال ابن الجنيد : لا تجب الزكاة حتى تسمى تمرا أو زبيبا أو حنطة أو شعيرا ، وهو بلوغها حد الجفاف ، ومنعه في الحنطة والشعير ظاهر ، فإنه يسمى بذلك ما انعقد حبه » إلى آخره ، هذا. وفي البيان عن أبي علي والمصنف أنهما اعتبرا في الثمرة التسمية عنبا أو تمرا ، وهو مخالف للمعروف نقله عن أبي علي وللموجود في كتب المصنف الثلاثة ، وفي مفتاح الكرامة أنه قد يلوح مذهب المحقق من المقنع والهداية وكتاب الأشراف والمقنعة والغنية والإشارة وغيرها ، لمكان حصرهم الزكاة في التسعة التي منها التمر والزبيب والحنطة والشعير ، وظاهرها اعتبار صدق الأسامي.
وكيف كان فقد قيل والقائل المشهور نقلا وتحصيلا بل إذا اشتد الحب وأحمر ثمرة النخل أو اسفر أو انعقد الحصرم بل في التنقيح لم نعلم قائلا بمذهب المحقق قبله ، وعن المقتصر أنه عليه الأصحاب ، وعن موضع من المنتهى لا تجب الزكاة في الغلات إلا إذا نمت في ملكه ، فلو ابتاع أو استوهب أو ورث بعد بدو الصلاح لم تجب الزكاة بإجماع العلماء ، وتوقف في القولين جماعة ولكن الأشبه بأصول المذهب وعموم (١) ( وَلا يَسْئَلْكُمْ أَمْوالَكُمْ ) ونحو ذلك الأول للتعليق في أكثر النصوص على اسم الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، ودعوى تحقق الاسم بذلك إن سلمت في الأولين فهي واضحة المنع في الأخيرين ، خصوصا الأخير ، ضرورة عدم صدق اسم الزبيب على العنب فضلا عن الحصرم ، ونصوص الخصم ظاهرة الدلالة على ذلك كما
__________________
(١) سورة محمد (ص) ـ الآية ٣٨.