مثلا لم تجب الزكاة على الأقوى ، وقال بعض الجمهور : تجب وليس بالوجه » وفي المدارك بعد حكاية ذلك عنه قال : « ومرجعه إلى اعتبار الوزن خاصة ، وهو كذلك ، إذ التقدير الشرعي إنما وقع به لا بالكيل » قلت : هذا مناف لأول كلامه ، وأيضا فالموجود في أكثر النصوص التقدير بالأوسق والصوع ، بل إنما وقع ضبط الصاع بالوزن في زكاة الفطرة والغسل ، ولعله لذا قال في التذكرة : النصاب يعتبر بالكيل لأن الأوساق مكيلة ، وإنما نقلت للوزن لتضبط وتحفظ ، وحينئذ فان لم يكن المتجه الاعتبار بالكيل خاصة فلا محيص عن القول بكفايته لو حصل وافق الوزن أولا ، ويكون النصاب حينئذ ما بلغ بأحدهما ، وما نقص عنهما معاً ليس بنصاب نحو ما سمعته في تقدير الكر بالوزن والمساحة وليس ذا من التخيير بين الأقل والأكثر ، بل للتسامح في التفاوت اليسير الحاصل في بعض الأفراد منهما ، ولا ينافي ما تقدم منا من البناء على التحقيق دون التقريب ، لرجوع الحاصل إلى مراعاة التحقيق في البلوغ بأحدهما ، وكان ذلك لعدم تيسر الوزن في جميع الأوقات لجميع الناس ، وكذا الكيل ، لكن الأمر في ذلك كله سهل ، لعدم معرفة الصاع في هذا الزمان إلا بالوزن ، فيكون المدار عليه حينئذ كما هو واضح ، هذا.
وفي التذكرة النصاب المعتبر وهو خمسة أوسق إنما يعتبر وقت جفاف التمرة ، ويبس العنب والغلة ، فلو كان الرطب مثلا خمسة أوسق ولو جف نقص فلا زكاة إجماعا وإن كان وقت تعلق الوجوب نصابا ، ثم قال : وأما ما لا يجف مثله وإنما يؤكل رطبا كالهلبات والبرين وشبههما من الدقل فإنه يجب فيه الزكاة أيضا ، لقوله عليهالسلام (١) : « فيما سقت السماء العشر » وإنما يجب فيه إذا بلغ خمسة أوسق تمرا ، وهل يعتبر بنفسه أو بغيره من جنسه؟ الأقرب الأول وإن كان تمره يقل ، ثم نقل عن الشافعية وجها بأنه يعتبر بغيره ، ولا ريب في ضعفه ، ولو لم يصدق على اليابس من ذلك النوع اسم
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب زكاة الغلات.