المستحق فيؤخرها حينئذ لانتظار من له قبضها بل عن المنتهى نسبة ذلك إلى علمائنا وبه أفتى الشيخ في النهاية أولا لكن قال بعد ذلك : ما حاصله أنه إذا عزلها جاز تأخيرها إلى شهر أو شهرين واختاره في الحدائق بزيادة كتابتها وإثباتها على العزل ، وجعله وجه جمع بين نصوص الجواز والعدم والأشبه عند المصنف أن التأخير إذا كان لسبب مبيح دام بدوامه ولا يتحدد ، وإن كان اقتراحا لم يجز وظاهره أو صريحه وجوب الإخراج فورا مع الإمكان من غير فرق بين العزل وعدمه ، وانتظار الأفضل وعدمه ، وإرادة التعميم وعدمه ، ومعتاد السؤال وعدمه ، وقد سمعت كلام الشيخ في النهاية ، وجوز في الدروس التأخير لانتظار الأفضل والتعميم ، ولم يذكر الثاني في البيان لكن زاد الأحوج ومعتاد الطلب منه ، وقيد التأخير بما لا يؤدي إلى الإهمال ، وفي محكي التذكرة والنهاية والمنتهى والتحرير التأخير للتعميم خاصة بشرط دفع نصيب الموجودين فورا ، وفي محكي النهاية « جاز أن يؤخر إعطاء بعض بقدر ما يعطي غيره » ونحوه عن الأخيرين ، وتردد فيهما في الضمان حينئذ إن تلفت ، وعن محرر ابن فهد « ولو أخرها للبسط لم يأثم ويضمن » وعن جماعة جواز التأخير شهرا أو شهرين مطلقا خصوصا مع المزية ، ومال إليه ثاني الشهيدين ، وحكاه في البيان عن الشيخين ، وكذا في التذكرة مع العزل ، نعم ربما ظهر من ابن إدريس ، بل ظاهره الإجماع عليه ، قال : « وإذا حال الحول فعلى الإنسان أن يخرج ما يجب عليه إذا حضر المستحق ، فإن أخر ذلك إيثارا به مستحقا آخر غير من حضر فلا إثم عليه بغير خلاف ، إلا أنه إن هلك قبل وصوله إلى من يريد إعطاءه إياه فيجب على رب المال الضمان ، وقال بعض أصحابنا إذا حال الحول فعلى الإنسان أن يخرج ما يجب عليه على الفور ، ولا يؤخره ، فإن أراد على الفور وجوبا مضيقا فهذا خلاف إجماع أصحابنا ، لأنه لا خلاف بينهم في أن للإنسان أن يخص بزكاته فقيرا دون فقير ، ولا يكون مخلا بواجب ولا فاعلا لقبيح ،