وإن أراد بقوله على الفورية إذا حضر المستحق فإنه يجب عليه إخراج الزكاة ، فان لم يخرج طلبا وإيثارا بها لغير من حضر من مستحقها وهلك المال فإنه يكون ضامنا ويجب عليه الغرامة للفقراء فهذا الذي ذهبنا اليه واخترناه » لكنه كما ترى ليس فيه التقييد بالشهر والشهرين.
وقد تلخص مما ذكرناه أن الأقوال في المسألة ستة أو خمسة ، والظاهر إمكان تحصيل الإجماع هنا على عدم إرادة مطلق الطبيعة من الأمر على وجه يكون التكليف هنا على حسب غيرها من الواجبات المطلقة التي وقتها العمر أو الوصول إلى حد التهاون على اختلاف القولين ، وإن كان ربما يوهم ذلك بعض كلمات بعض خصوصا ما في البيان ، إلا أنه يمكن القطع بفساده من التدبر في النصوص فضلا عن الإجماع ، كالقطع بفساد القول بالفورية وأنه لا يجوز التأخير مع الإمكان مطلقا بحال من الأحوال ، ضرورة اقتضائه طرح النصوص الكثيرة الدالة على جواز التأخير ، كصحيح حماد بن عثمان (١) عن الصادق عليهالسلام « لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين » وصحيح عبد الله بن سنان (٢) عنه عليهالسلام أيضا « في الرجل يخرج زكاته فيقسم بعضها ويبقى بعض يلتمس لها المواضع ، فيكون بين ذلك وآخره ثلاثة أشهر ، قال : لا بأس » وموثق يونس بن يعقوب (٣) « قلت للصادق عليهالسلام : زكاتي تحل في شهر أيصلح لي أن أحبس منها شيئا مخافة أن يجيئني من يسألني؟ فقال : إذا حال الحول فأخرجها من مالك ولا تخلطها بشيء ثم أعطها كيف شئت ، قال : قلت : فإن أنا كتبتها وأثبتها أيستقيم لي؟ قال : نعم لا يضرك » وصحيح معاوية بن عمار (٤) عن الصادق
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ١١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥٣ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٩.