عليهالسلام « قلت له : الرجل تحل عليه الزكاة في شهر رمضان فيؤخرها إلى المحرم قال : لا بأس ، قال : قلت : فإنها لا تحل عليه إلا في المحرم فيعجلها في شهر رمضان قال : لا بأس » وفي المحكي عن فقه الرضا عليهالسلام (١) « إنما أروي عن أبي عليهالسلام في تقديم الزكاة وتأخيرها أربعة أشهر ».
وليس في مقابلها من النصوص الدالة على التعجيل إلا صحيح سعد بن سعد الأشعري (٢) قال : « سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن الرجل يحل عليه الزكاة في السنة ثلاثة أوقات أيؤخرها حتى يدفعها في وقت واحد؟ فقال : متى حلت أخرجها » وخبر أبي بصير (٣) المروي عن مستطرفات السرائر نقلا من نوادر محمد بن علي بن محبوب قال : قال الصادق عليهالسلام : « إن كنت تعطي زكاتك قبل حلها بشهر أو شهرين فلا بأس ، وليس لك أن تؤخرها بعد حلها » وأما حسن عمر بن يزيد (٤) عن أبي عبد الله عليهالسلام « الرجل يكون عنده المال أيزكيه إذا مضى عليه نصف سنة؟ قال : لا ، ولكن حتى يحول عليه الحول ويجعل عليه ، إنه ليس لأحد أن يصلي الصلاة إلا لوقتها ، وكذلك الزكاة ، ولا يصوم أحد شهر رمضان إلا في شهره إلا قضاء وإنما تؤدى إذا حلت » فإنه وإن استدل به بعضهم على ذلك للغاية والتشبيه بالصلاة والتسوية بينها وبين الزكاة واستفادة الحصر من « إلا » لكن الانصاف عدم دلالته ، ضرورة كون المراد منه بيان عدم جواز التقديم على أنه زكاة لا التأخير الذي هو محل البحث ، كما هو واضح ، فينحصر دليل الفورية فيهما ، مضافا إلى دعوى كونها من مقتضيات الصيغة التي قد فرغنا في الأصول من فسادها ، ودعوى كون الزكاة كالوديعة
__________________
(١) المستدرك ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٤.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٥١ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٢.