منه خلافه ، قال : « لو استقرض ألفا ورهن ألفا لزمه زكاة الألف لقرض دون الرهن لعدم تمكنه من التصرف في الرهن » كالمحكي عنه في الخلاف « لو كان له ألف واستقرض ألفا غيرها ورهن هذه عند المقترض فإنه يلزمه زكاة الألف التي في يده إذا حال الحول دون الألف التي هي رهن » نعم قال بعد ذلك : « ولو قلنا إنه يلزم المستقرض زكاة الألفين كان قويا ، لأن الألف القرض لا خلاف بين الطائفة أنه يلزمه زكاتها ، والألف المرهونة هو قادر على التصرف فيها بأن يفك رهنها ، والمال الغائب إذا كان متمكنا منه يلزمه زكاته بلا خلاف » وهو غير محل البحث ، ضرورة صراحته في المتمكن من فكه الذي يظهر من الدروس والبيان والمسالك والروضة ومحكي نهاية الأحكام وحواشي القواعد والموجز وكشفه والميسية وجوب الزكاة فيه ، لصدق التمكن من التصرف فيه ، بل هو صريح بعضها ، بل في المسالك والروضة أن التمكن يحصل بإمكان بيعه ، نعم في النهاية أنه لا يخرجها من النصاب ، لتعلق حق المرتهن به تعلقا مانعا من تصرف الراهن.
قلت : مع فرض تعلق الزكاة بعينه يخرج عن ملك المالك ويكون ملكا لغيره فالمتجه حينئذ ما سمعته من المبسوط من أخذ الفقراء حقهم منه ، اللهم إلا أن يقال : إن حاله كحال المال المرهون الذي مات راهنه وانتقل إلى ورثته ، فإنه لا يبطل حق الرهانة بذلك.
وعلى كل حال فلا يخفى عليك مما قدمناه أن الأقوى عدم الزكاة مطلقا ، وفاقا لظاهر بعض وصريح آخر ، لعدم صدق التمكن معه وإن قدر على الفك الذي يحصل بعده صفة التمكن ، كما هو واضح بأدنى تأمل ، وأولى منه بالسقوط الرهن المستعار وإن تمكن المستعير من الفك ، فلا تجب حينئذ الزكاة على المالك كما عن جماعة ـ منهم الشهيدان ـ التصريح به.